صفحة جزء
( ومنها السجود ) بجبهته وقدميه ، ووضع إصبع واحدة منهما شرط ، وتكراره تعبد ثابت بالسنة كعدد الركعات


( قوله ومنها السجود ) هو لغة : الخضوع قاموس ، وفسره في المغرب بوضع الجبهة في الأرض . وفي البحر : حقيقة السجود وضع بعض الوجه على الأرض مما لا سخرية فيه ، فدخل الأنف وخرج الخد والذقن ، وأما إذا رفع قدميه في السجود فإنه مع رفع القدمين بالتلاعب أشبه منه بالتعظيم والإجلال ا هـ وتمامه فيما علقناه عليه ( قوله بجبهته ) أي حيث لا عذر بها . وأما جواز الاقتصار على الأنف فشرطه العذر على الراجح كما سيأتي . قال ح : ثم إن اقتصر على الجبهة فوضع جزءا منها وإن قل فرض ووضع أكثرها واجب ( قوله وقدميه ) يجب إسقاطه لأن وضع إصبع واحدة منهما يكفي كما ذكره بعد ح . وأفاد أنه لو لم يضع شيئا من القدمين لم يصح السجود وهو مقتضى ما قدمناه آنفا عن البحر ، وفيه خلاف سنذكره في الفصل الآتي ( قوله وتكراره تعبد ) أي تكرار السجود أمر تعبدي : أي لم يعقل معناه على قول أكثر المشايخ تحقيقا للابتلاء ، وقيل ثنى ترغيما للشيطان حيث لم يسجد مرة فنحن نسجد مرتين ، وتمامه في البحر . مطلب هل الأمر التعبدي أفضل أو المعقول المعنى ؟ [ فائدة ]

سئل المصنف في آخر فتاواه التمرتاشية : هل التعبدي أفضل أو معقول المعنى ؟ أجاب لم أقف عليه لعلمائنا سوى قولهم في الأصول : الأصل في النصوص التعليل ، فإنه يشير إلى أفضلية المعقول ، ووقفت على ذلك في فتاوى ابن حجر . قال : قضية كلام ابن عبد السلام أن التعبدي أفضل لأنه بمحض الانقياد ، بخلاف ما ظهرت علته فإن ملابسه قد يفعله لتحصيل فائدته ، وخالفه البلقيني فقال : لا شك أن معقول المعنى من حيث الجملة أفضل لأن أكثر الشريعة كذلك ، وبالنظر للجزئيات قد يكون التعبدي أفضل كالوضوء وغسل الجنابة فإن الوضوء أفضل ، وقد يكون المعقول أفضل كالطواف والرمي فإن الطواف أفضل . ا هـ . وفي الحلية عند الكلام على فرائض الوضوء : وقد اختلف العلماء في أن الأمور التعبدية هل شرعت لحكمة عند الله تعالى وخفت علينا أو لا ؟ والأكثرون على الأول وهو المتجه لدلالة استقراء عبادة الله تعالى على كونه سبحانه جالبا للمصالح دارئا للمفاسد ، فما شرعه إن ظهرت حكمته لنا قلنا إنه معقول وإلا قلنا إنه تعبدي ، والله سبحانه العليم الحكيم ( قوله ثابت بالسنة ) أي وبالإجماع بحر ، وهذا لأن الأمر بالسجود في الآية لا يدل على تكراره .

التالي السابق


الخدمات العلمية