صفحة جزء
( وطلب الصلح كاف عن القبول من المدعى عليه إن كان المدعى به مما لا يتعين بالتعيين ) كالدراهم والدنانير وطلب الصلح على ذلك ، لأنه إسقاط للبعض ، وهو يتم بالمسقط ( وإن كان مما يتعين بالتعيين فلا بد من قبول المدعى عليه ) لأنه كالبيع بحر .


( قوله وطلب الصلح ) فاعل طلب مستتر فيه والصلح مفعوله ولا حاجة إليه لأنه تكرار مع ما في المتن ( قوله على ذلك ) وفي بعض النسخ هذه ( قوله بالمقسط ) هذا يفيد أنه لا يشترط الطلب كما لا يشترط القبول ط .

التالي السابق


الخدمات العلمية