( وحكمه وقوع البراءة عن الدعوى ووقوع الملك في مصالح عليه ) وعنه لو مقرا أو هو صحيح مع إقرار أو سكوت أو إنكار فالأول حكمه ( كبيع إن وقع عن مال بمال ) [ ص: 630 ] وحينئذ ( فتجري فيه ) أحكام البيع ك ( الشفعة والرد بعيب وخيار رؤية وشرط ويفسده جهالة البدل المصالح عليه لا جهالة ) المصالح عنه ; لأنه يسقط وتشترط القدرة على تسليم البدل ( وما استحق من المدعي ) أي المصالح عنه ( يرد المدعي حصته من العوض ) أي البدل إن كلا فكلا أو بعضا فبعضا ( وما استحق من البدل يرجع ) المدعي ( بحصته من المدعى ) كما ذكرنا لأنه معاوضة ، وهذا حكمها ( و ) حكمه ( كإجارة ) إن وقع ( الصلح ) عن مال ( بمنفعة ) كخدمة عبد وسكنى دار ( فشرط التوكيل فيه ) إن احتيج إليه وإلا لا كصبغ ثوب .
( قوله وحكمه وقوع إلخ ) قال في البحر : وحكمه في جانب المصالح عليه وقوع الملك فيه للمدعي ، سواء كان المدعى عليه مقرا أو منكرا وفي المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعى عليه إن كان مما لا يحتمل التمليك كالمال ، وكان المدعى عليه مقرا به وإن كان مما لا يحتمل التمليك كالقصاص فالحكم وقوع البراءة كما إذا كان منكرا مطلقا ( قوله : ووقوع الملك ) أي للمدعي أو المدعى عليه ( قوله عليه ) أي مطلقا ولو منكرا ( قوله كبيع ) أي فتجري فيه أحكام البيع ، فينظر إن وقع على خلاف جنس المدعي فهو بيع وشراء كما ذكر هنا وإن وقع على جنسه فإن كان بأقل من المدعي ، فهو حط وإبراء وإن كان مثله فهو قبض واستيفاء ، وإن كان بأكثر منه فهو فضل وربا ا هـ من الزيلعي رملي قال في البحر : اعتبر بيعا إن كان على خلاف الجنس إلا في مسألتين وتمامه فيه [ ص: 630 ] قوله فتجري فيه ) أي في هذا الصلح منح فشمل المصالح عنه والمصالح عليه ، حتى لو صالح عن دار بدار وجبت فيها الشفعة ط ( قوله : وتشترط ) في موضع التعليل لقوله : ويفسده جهالة البدل ( قوله من المدعى ) بالبناء للمفعول ( قوله : إن كلا إلخ ) أشار إلى أن من بيانية أو تبعيضية وكل مراد تأمل ( قوله كما ذكرنا ) أي إن كلا فكلا أو بعضا فبعضا ح ( قوله : لأنه معاوضة ) مقتضى المعاوضة أنه إذا استحق الثمن فإن مثليا رجع بمثله أو قيميا فبقيمته ولا يفسد العقد .