( والأخيران ) أي الصلح بسكوت أو إنكار ( معاوضة في حق المدعي وفداء يمين وقطع نزاع في حق الآخر ) وحينئذ ( فلا شفعة في صلح عن دار مع أحدهما ) أي مع سكوت أو إنكار لكن للشفيع أن يقوم مقام المدعي فيدلي بحجته ، فإن كان للمدعي بينة أقامها الشفيع عليه وأخذ الدار بالشفعة لأن بإقامة الحجة تبين أن الصلح كان في معنى البيع ، وكذا لو لم يكن له بينة فحلف المدعى عليه فنكل شرنبلالية ( وتجب في صلح ) [ ص: 631 ] وقع ( عليها بأحدهما ) أو بإقرار ، لأن المدعي يأخذها عن المال فيؤاخذ بزعمه .
( قوله في حق المدعي ) فبطل الصلح على دراهم بعد دعوى دراهم إذا تفرقا قبل القبض بحر ( قوله عن دار ) يعني إذا ادعى رجل على آخر داره فسكت الآخر وأنكر فصالح عنها بدفع شيء لم تجب الشفعة لأنه يزعم أنه يستبقي الدار المملوكة على نفسه بهذا الصلح ويدفع خصومة المدعي عن نفسه ، لا أنه يشتريها ، وزعم المدعي لا يلزمه منح ادعيا أرضا في يد رجل بالإرث من أبيهما ، فجحد ذو اليد فصالحه أحدهما على مائة لم يشاركه الآخر ، لأن الصلح معاوضة في زعم المدعي ، فداء يمين في زعم المدعى عليه فلم يكن معاوضة من كل وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشك ، وفي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : لشريكه أن يشاركه خانية ملخصا ( قوله : وتجب ) أي تجب الشفعة في دار وقع الصلح عليها بأن تكون بدلا [ ص: 631 ] قوله : بأحدهما ) أي الإنكار والسكوت .