( وما استحق من المدعي رد المدعي حصته من العوض ورجع بالخصومة فيه ) فيخاصم المستحق لخلو العوض عن الغرض ( وما استحق من البدل رجع إلى الدعوى في كله أو بعضه ) هذا إذا لم يقع الصلح بلفظ البيع فإن وقع به رجع بالمدعي نفسه لا بالدعوى ; لأن إقدامه على المبايعة إقرار بالملكية عيني وغيره .
( قوله : لخلو ) علة لقوله رد المدعي حصته ( قوله : رجع ) أي المدعي ( قوله : إلى الدعوى ) إلا إذا كان مما لا يتعين بالتعيين ، وهو من جنس المدعى به ، فحينئذ يرجع بمثل ما استحق ولا يبطل الصلح كما إذا ادعى ألفا فصالحه على مائة ، وقبضها فإنه يرجع عليه بمائة عند استحقاقها ، سواء كان الصلح بعد الإقرار أو قبله كما لو وجدها ستوقة أو نبهرجة بخلاف ما إذا كان من غير الجنس كالدنانير هنا إذا استحقت بعد الافتراق ، فإن الصلح يبطل وإن كان قبله رجع بمثلها ولا يبطل الصلح كالفلوس بحر ( قوله : رجع إلى الدعوى ) إلا إذا كان المصالح عنه مما لا يقبل النقض فإنه يرجع بقيمة المصالح عليه كالقصاص والعتق والنكاح والخلع كما في الأشباه عن الجامع الكبير ، وتمام الكلام عليه في حاشية الحموي ( قوله في كله ) إن استحق كل العوض ( قوله أو بعضه ) إن استحق بعضه ( قوله لأن إقدامه ) أي المدعى عليه ( قوله بالملكية ) أي للمدعي بخلاف الصلح لأنه لم يوجد منه ما يدل على أنه أقر بالملك له ; إذ الصلح قد يقع لدفع الخصومة .