صفحة جزء
( وإن قتل العبد المأذون له رجلا عمدا لم يجز صلحه عن نفسه ) لأنه ليس من تجارته فلم يلزم المولى لكن يسقط به القود ويؤاخذ بالبدل بعد عتقه


( قوله عمدا ) قيد به لأنه لو كان القتل خطأ فالظاهر الجواز لأنه يسلك به مسلك الأموال ط ( قوله فلم يلزم المولى ) قال المقدسي فإن [ ص: 634 ] أجازه صح سائحاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية