عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
رد المحتار على الدر المختار
كتاب الصلح
فهرس الكتاب
فصل في دعوى الدين
فصل في التخارج
رد المحتار على الدر المختار
ابن عابدين - محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين
صفحة
634
جزء
1
2
3
4
5
6
(
وإن قتل العبد المأذون له رجلا عمدا لم يجز صلحه عن نفسه
) لأنه ليس من تجارته فلم يلزم المولى لكن يسقط به القود ويؤاخذ بالبدل بعد عتقه
عرض الحاشية
( قوله عمدا ) قيد به لأنه
لو كان القتل خطأ
فالظاهر الجواز لأنه يسلك به مسلك الأموال
ط
( قوله فلم يلزم المولى ) قال
المقدسي
فإن
[
ص:
634 ]
أجازه صح
سائحاني
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة