عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
رد المحتار على الدر المختار
كتاب الصلح
فهرس الكتاب
فصل في دعوى الدين
فصل في التخارج
رد المحتار على الدر المختار
ابن عابدين - محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين
صفحة
634
جزء
1
2
3
4
5
6
( ولو
أعتق موسر عبدا مشتركا فصالح ) الموسر ( الشريك على أكثر من نصف قيمته
لا يجوز ) لأنه مقدر شرعا فبطل الفضل اتفاقا ( كالصلح في ) المسألة ( الأولى ) على أكثر من قيمة المغصوب ( بعد القضاء بالقيمة ) فإنه لا يجوز لأن تقدير القاضي كالشارع .
عرض الحاشية
( قوله : موسر ) قيد به ، لأنه لو كان معسرا يسعى العبد في نصفه كما في
مسكين
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة