صفحة جزء
( ولو أعتق موسر عبدا مشتركا فصالح ) الموسر ( الشريك على أكثر من نصف قيمته لا يجوز ) لأنه مقدر شرعا فبطل الفضل اتفاقا ( كالصلح في ) المسألة ( الأولى ) على أكثر من قيمة المغصوب ( بعد القضاء بالقيمة ) فإنه لا يجوز لأن تقدير القاضي كالشارع .


( قوله : موسر ) قيد به ، لأنه لو كان معسرا يسعى العبد في نصفه كما في مسكين .

التالي السابق


الخدمات العلمية