( قوله : لم يعد ) أي الدين مطلقا أدى أو لم يؤد ( قوله : ما بقي غدا ) لو قال : أبرأتك عن الخمسة على أن تدفع الخمسة حالة إن كانت العشرة حالة صح الإبراء لأن أداء الخمسة يجب عليه حالا فلا يكون هذا تعليق الإبراء بشرط تعجيل الخمسة ولو مؤجلة بطل الإبراء إذا لم يعطه الخمسة جامع الفصولين كذا في الهامش ( قوله : بصريح الشرط ) قال القهستاني وفيه إشعار بأنه لو قدم الجزاء صح في الظهيرية لو قال : حططت عنك النصف إن نقدت إلي نصفها فإنه حط عندهم ، وإن لم ينقده سائحاني ( قوله كإن أديت ) الخطاب للغريم ، ومثله الكفيل كما صرح به الإسبيجابي في شرح الكافي قاضي خان في شرح الجامع قال في غاية البيان وفيه نوع إشكال لأن إبراء الكفيل إسقاط محض ; ولهذا لا يرتد برده فينبغي أن يصح تعليقه بالشرط إلا أنه كإبراء الأصيل من حيث إنه لا يحلف به كما يحلف بالطلاق فيصح تعليقه بشرط متعارف لا غير المتعارف ; ولذا قلنا : إذا كفل بمال عن رجل وكفل بنفسه أيضا على أنه إن وافى بنفسه غدا فهو بريء عن الكفالة بالمال فوافى بنفسهبرئ عن المال لأنه تعليق بشرط متعارف فصح ا هـ .