( ولو أعلن ما قاله سرا أخذ منه الكل للحال ) ولو ادعى ألفا وجحد فقال أقرر لي بها على أن أحط منها مائة جاز ، بخلاف على أن أعطيك مائة لأنها رشوة ، ولو قال : إن أقررت لي حططت لك منها مائة فأقر صح الإقرار لا الحط مجتبى .
( قوله بمكره عليه ) لأنه لو شاء لم يفعل إلا أن يجد البينة أو يحلف الآخر فينكل عن اليمين إتقاني ( قوله أخذ منه ) يفيد أن قول المدعى عليه لا أقر لك بما لك إلخ إقرار ، ولذا قال في غاية البيان قالوا في شروح الجامع الصغير : وهذا إنما يكون في السر أما إذا قال ذلك علانية يؤخذ بإقراره ا هـ .