( وبطل الصلح إن أخرج أحد الورثة ، وفي التركة [ ص: 643 ] ديون بشرط أن تكون الديون لبقيتهم ) لأن تمليك الدين من غير من عليه الدين باطل ثم ذكر لصحته حيلا فقال ( وصح لو شرطوا إبراء الغرماء منه ) أي من حصته لأنه تمليك الدين ممن عليه فيسقط قدر نصيبه عن الغرماء ( أو قضوا نصيب المصالح منه ) أي الدين ( تبرعا ) منهم ( وأحالهم بحصته أو أقرضوه قدر حصته منه وصالحوه عن غيرهم ) بما يصلح بدلا ( وأحالهم بالقرض على الغرماء ) وقبلوا الحوالة ، وهذه أحسن الحيل ابن كمال والأوجه أن يبيعوه كفا من تمر أو نحوه بقدر الدين ثم يحيلهم على الغرماء ابن ملك .
[ ص: 643 ] قوله : ديون ) أي على الناس بقرينة ما يأتي ، وكذا لو كان الدين على الميت قال في البزازية وذكر شمس الإسلام : إن التخارج لا يصح إذا كان على الميت دين أي يطلبه رب الدين ; لأن حكم الشرع أن يكون الدين على جميع الورثة ا هـ ( قوله بشرط ) متعلق بأخرج ( قوله لأن تمليك الدين ) وهو هنا حصة المصالح ( قوله من عليه الدين ) وهم الورثة هنا ( قوله باطل ) ثم يتعدى البطلان إلى الكل ، لأن الصفقة واحدة سواء بين حصة الدين أو لم يبين عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وينبغي أن يجوز عندهما في غير الدين إذا بين حصته ابن ملك ( قوله : إبراء الغرماء ) أي إبراء المصالح الغرماء ( قوله وأحالهم ) لا محل لهذه الجملة هنا ، وهي موجودة في شرح الوقاية لابن ملك وفي بعض النسخ وأحالهم ( قوله عن غيره ) أي عما سوى الدين ( قوله : أحسن الحيل ) لأن في الأولى ضررا للورثة ، حيث لا يمكنهم الرجوع على الغرماء بقدر نصيب المصالح ، وكذا في الثانية لأن النقد خير من النسيئةإتقاني ( قوله والأوجه ) لأن في الأخيرة لا يخلو عن ضرر التقديم في وصول مال ابن ملك .