( المضاربة لا تفسد بدفع كل المال أو بعضه ) تقييد الهداية بالبعض اتفاقي عناية ( إلى المالك بضاعة لا مضاربة ) [ ص: 657 ] لما مر ( وإن أخذه ) أي المالك المال ( بغير أمر المضارب وباع واشترى بطلت إن كان رأس المال نقدا ) ; لأنه عامل لنفسه ( وإن صار عرضا لا ) ; لأن النقد الصريح حينئذ لا يعمل فهذا أولى عناية ثم إن باع بعرض بقيت وإن بنقد بطلت لما مر
فصل في المتفرقات .
( قوله لا مضاربة ) أي فإنها تفسد وقد تبع الزيلعي ، ومفهومه أنه لو دفعه مضاربة تفسد الأولى مع أن الذي [ ص: 657 ] يفسد الثانية لا الأولى كما في الهداية قال في البحر : وتقييده بالبضاعة اتفاقي ; لأنه لو دفع المال إلى رب المال مضاربة لا تبطل الأولى ، بل الثانية ; لأن المضاربة تنعقد شركة على مال رب المال وعمل المضارب ، ولا مال هنا فلو جوزناه يؤدي إلى قلب الموضوع ، وإذا لم يصح بقي عمل رب المال بأمر المضارب ، فلا تبطل الأولى كذا في الهداية وبه علم أنها بضاعة ، وإن سميت مضاربة ; لأن المراد بالبضاعة هنا الاستعانة ; لأن الإبضاع الحقيقي لا يتأتى هنا ، وهو أن يكون المال للمبضع ، والعمل من الآخر ، ولا ربح للعامل ، وفهم من مسألة الكتاب جواز الإبضاع مع الأجنبي بالأولى ا هـ ( قوله : لما مر ) أي من أن الشيء لا يتضمن مثله ( قوله : وإن أخذه ) محترز قوله بدفع ( قوله : وإن صار عرضا ) أي في يد المضارب ( قوله : ثم إن باع ) أي ما صار عرضا ( قوله لما مر ) أي من أنه عامل لنفسه قال في الهامش : فلو باع أي رب المال العروض بنقد ثم اشترى عروضا كان للمضارب حصته من ربح العروض الأولى لا الثانية ; لأنه لما باع العروض وصار المال نقدا في يده كان ذلك نقضا للمضاربة فشراؤه به بعد ذلك يكون لنفسه فلو باع العروض لعروض مثلها أو بمكيل أو موزون ، وربح كان بينهما على ما شرطا بحر ومنح عن المبسوط .