( قوله : ولو يوما ) ; لأن العلة في وجوب النفقة حبس نفسه لأجلها ، فعلم أنه ليس المراد بالسفر الشرعي بل المراد أن لا يمكنه المبيت في منزله ، فإن أمكن أنه يعود إليه في ليلة فهو كالمصر لا نفقة له بحر ( قوله ولو بكراء ) بفتح الراء ومدها وكسر الهمزة بعدها ( قوله : لأنه أجير ) أي في الفاسدة ( قوله خلاف ) فإنه صرح في النهاية بوجوبها في مال الشركة منح ، وجعله في شرح المجمع رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد .
وفي الحامدية في كتاب الشركة عن الرملي على المنح أقول : ذكر في التتارخانية عن الخانية قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد هذا استحسانا . هـ .
أي وجوب نفقته في مال الشركة وحيث علمت أنه الاستحسان فالعمل عليه لما علمت أن العمل على الاستحسان إلا في مسائل ليست هذه منهاخير الدين على المنح ا . هـ .