( وإن عمل في المصر ) سواء ولد فيه أو اتخذه دارا ( فنفقته في ماله ) كدوائه على الظاهر أما إذا نوى الإقامة بمصر ولم يتخذه دارا فله النفقة ابن ملك ما لم يأخذ مالا ; لأنه لم يحتبس بمالها ولو سافر بماله ومالها [ ص: 658 ] أو خلط بإذن أو بمالين لرجلين أنفق بالحصة ، وإذا قدم رد ما بقي مجمع ، ويضمن الزائد على المعروف
( قوله : ما لم يأخذ مالا ) يعني لو نوى الإقامة بمصر ، ولم يتخذه دارا فله النفقة إلا إذا كان قد أخذ مال المضاربة في ذلك المصر ، فلا نفقة له ما دام فيه ، ولا يخفى ما فيه من الإيجاز الملحق بالألغاز .
قال في البحر : فلو أخذ مالا بالكوفة وهو من أهل البصرة ، وكان قدم الكوفة مسافرا ، فلا نفقة له في المال ما دام في الكوفة فإذا خرج منها مسافرا فله النفقة ، حتى يأتي البصرة ; لأن خروجه لأجل المال ، ولا ينفق من المال ما دام بالبصرة ; لأن البصرة وطن أصلي له فكانت إقامته فيه لأجل الوطن لا لأجل المال ، فإذا خرج من البصرة له أن ينفق من المال إلى أن يأتي الكوفة ; لأن خروجه من البصرة لأجل المال ، وله أن ينفق أيضا ما أقام بالكوفة حتى يعود إلى البصرة ; لأن وطنه بالكوفة كان وطن إقامة ، وأنه يبطل بالسفر فإذا عاد إليها وليس له بها وطن كانت إقامته فيها لأجل المال كذا في البدائع والمحيط والفتاوى الظهيرية ا . هـ .
ويظهر منه أنه لو كان له وطن [ ص: 658 ] بالكوفة أيضا ليس له الإنفاق إلا في الطريق ، ورأيت التصريح به في التتارخانية من الخامس عشر ( قوله : أو خلط إلخ ) أو بعرف شائع كما قدمناه أنه لا يضمن به تأمل ( قوله بإذن ) أي وتصير شركة ملك فلا تنافي المضاربة ، ونظيره ما قدمناه لو دفع إليه ألفا نصفها قرض ونصفها مضاربة صح ، ولكل نصف حكم نفسه ا . هـ .
مع أن المال مشترك شركة ملك ، فلم يضمن المضاربة وبه ظهر أنه لا ينافي ما قدمه الشارح عن الكافي من أنه ليس للشريك نفقة فافهم ( قوله : أو بمالين ) أي وإن كان أحدهما بضاعة فنفقته في مال المضاربة إلا أن يتفرغ للعمل في البضاعة فمن مال نفسه دون البضاعة إلا إن أذن له المستبضع بالنفقة منها ; لأنه متبرع تتارخانية في الخامس عشر عن المحيط ، وفيها عن العتابية ، ولو رجع المضارب من سفره بعد موت رب المال فله أن ينفق من المال على نفسه وعلى الرقيق ، وكذا بعد النهي ولو كتب إليه ينهاه ، وقد صار المال نقدا لم ينفق في رجوعه ا . هـ .