صفحة جزء
ولو أنفق من ماله ليرجع في مالها له ذلك ولو هلك لم يرجع على المالك ( ويأخذ المالك قدر ما أنفقه المضارب من رأس المال إن كان ثمة ربح ، فإن استوفاه أو فضل شيء ) من الربح ( اقتسماه ) على الشرط ; لأن ما أنفقه يجعل كالهالك ، والهالك يصرف إلى الربح كما مر .

( وإن لم يظهر ربح فلا شيء عليه ) أي المضارب ( وإن باع المتاع مرابحة حسب ما أنفق على المتاع من الحملان وأجرة السمسار والقصار والصباغ ونحوه ) مما اعتيد ضمه ( ويقول ) البائع ( قام علي بكذا وكذا يضم إلى رأس المال ما يوجب زيادة فيه حقيقة أو حكما أو اعتاده التجار ) كأجرة السمسار هذا هو الأصل نهاية ( لا ) يضم ما أنفقه ( على نفسه ) لعدم الزيادة والعادة ( مضارب بالنصف )


( قوله : ولو هلك ) أي مالها ( قوله : ويأخذ ) أي من الربح ( قوله من رأس ) متعلق بأنفق ، وحاصل المسألة أنه لو دفع له ألفا مثلا ، فأنفق المضارب من رأس المال مائة ، وربح مائة يأخذ المالك المائة الربح بدل المائة التي أنفقها المضارب ليستوفي المالك جميع رأس ماله ، فلو كان الربح في هذه الصورة مائتين يأخذ مائة بدل النفقة ، ويقتسمان المائة الثانية ( قوله من الحملان ) قال في مجمع البحرين : والحملان بالضم : الحمل مصدر حمله ، والحملان أيضا أجر ما يحمل ا . هـ .

وهو المراد ط ( قوله حقيقة ) كالصبغ ( قوله أو حكما ) كالقصارة ( قوله والعادة ) قد سبق في المرابحة أن العبرة في الضم لعادة التجار فإذا جرت بضم ذلك يضم ط .

التالي السابق


الخدمات العلمية