صفحة جزء
( وشرطها كون المال قابلا لإثبات اليد عليه ) فلو أودع الآبق أو الطير في الهواء لم يضمن


( قوله : لإثبات اليد ) قال بعض الفضلاء فيه تسامح ; إذ المراد إثبات اليد بالفعل ، ولا يكفي قبول الإثبات كما أشار إليه في الدرر بقوله وحفظ شيء بدون إثبات اليد عليه محال تأمل فتال وأجاب عنه أبو السعود .

التالي السابق


الخدمات العلمية