( وكون المودع مكلفا شرط لوجوب الحفظ عليه ) فلو أودع صبيا فاستهلكها لم يضمن ، ولو عبدا محجورا ضمن بعد عتقه
( قوله : فلو أودع صبيا ) قال الرملي في حاشية المنح : ويستثنى من إيداع الصبي ما إذا أودع صبي محجور مثله : وهي ملك غيرهما فللمالك تضمين الدافع والآخذ كذا في الفوائد الزينية مدني وانظر حاشية الفتال ( قوله ضمن بعد عتقه ) أي لو بالغا وإلا فلا ضمان .
[ فرع ] .
قال في الهامش : لو احتاج إلى نقل العيال أو لم يكن له عيال فسافر بها لم يضمن ، وهذا لو عين المكان فلو لم يعين بأن قال : احفظ هذا ، ولم يقل في مكان كذا ، فسافر به فلو كان الطريق مخوفا ضمن بالإجماع ، وإلا لا عندنا كالأب أو الوصي لو سافر بمال الصبي وهذا إذا لم يكن حمل ومؤنة جامع الفصولين ، فلو كان لها حمل ومؤنة وقد أمر بالحفظ مطلقا ، فلو كان لا بد من السفر ، وقد عجز عن حفظه في المصر الذي أودعه فيه لم [ ص: 664 ] يضمن بالإجماع فلو له بد من السفر فكذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله قريبا أو بعيدا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ضمن لو بعيدا ، لا لو قريبا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ضمن في الحالين جامع الفصولين . المودع بأجر ليس له أن يسافر بها لتعيين مكان العقد للحفظ جامع الفصولين .