صفحة جزء
( وهي [ ص: 664 ] أمانة ) هذا حكمها مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب واستحباب قبولها ( فلا تضمن بالهلاك ) إلا إذا كانت الوديعة بأجر أشباه معزيا للزيلعي ( مطلقا ) سواء أمكن التحرز أم لا ، هلك معها شيء أم لا لحديث الدارقطني : { ليس على المستودع غير المغل ضمان } .


( قوله عند الطلب ) إلا في مسائل ستأتي ( قوله : بأجر ) سيأتي أن الأجير المشترك لا يضمن ، وإن شرط عليه الضمان ، وأيضا قول المتن هنا : واشتراط إلخ يرد عليه ، وهذا مع الشرط فكيف مع عدمه . وفي البزازية : دفع إلى صاحب الحمام ، واستأجره وشرط عليه الضمان إذا تلف قد ذكرنا أنه لا أثر له فيما عليه الفتوى سائحاني : وانظر حاشية الفتال ، وقد يفرق بأنه هنا مستأجر على الحفظ قصدا بخلاف الأجير المشترك فإنه مستأجر على العمل تأمل ( قوله للزيلعي ) ومثله في النهاية والكفاية وكثير من الكتب رملي على المنح ( قوله غير المغل ) أي الخائن كذا في الهامش

التالي السابق


الخدمات العلمية