[ ص: 667 ] منها ( ناظر أودع غلات الوقف ثم مات مجهلا ) فلا يضمن ، قيد بالغلة لأن الناظر لو مات مجهلا لمال البدل ضمنه أشباه أي لثمن الأرض المستبدلة .
قلت : فلعين الوقف بالأولى كالدراهم الموقوفة على القول بجوازه قاله المصنف وأقره ابنه في الزواهر وقيد موته بحثا بالفجأة فلو بمرض ونحوه ضمن لتمكنه من بيانها فكان مانعا لها ظلما فيضمن ورد ما بحثه في أنفع الوسائل فتنبه .
( قوله أودع ) عبارة الدرر قبض وهي أولى تأمل ( قوله غلات الوقف ) أقول : هكذا وقع مطلقا في الولوالجية والبزازية وقيده قاضي خان بمتولي المسجد إذا أخذ غلات المسجد ومات من غير بيان ا هـ .
أقول : ويلحق بغلة المسجد ما إذا شرط ترك شيء في يد الناظر للعمارة ، والله - تعالى - أعلم بيري على الأشباه قال الحقير : وهذا مستفاد من قولهم غلات الوقف وما قبض في يد الوكيل ليس غلة الوقف ، بل هو مال المستحقين بالشرط ، قال في الأشباه : من القول في الملك ، وغلة الوقف يملكها الموقوف عليه وإن لم يقبل ا هـ ملخصا من مجموعة منلا على آخر كتاب الوقف نقل ذلك حيث سئل عن وكيل المتولي إذا مات مجهلا هل يضمن .
قلت : وقد ذكر في البحر في باب دعوى الرجلين أن دعوى الغلة من قبيل دعوى الملك فراجعه ، وأشرنا إليه ثم فراجعه ، وبه علم أن إطلاق المصنف والشارح في محل التقييد ، ويفيده عبارة أنفع الوسائل الآتية فتنبه ( قوله المصنف ) أي في المنح ( قوله ابنه ) الشيخ صالح ( قوله بالفجأة ) لعدم تمكنه من البيان فلم يكن حابسا ظلما .
قلت : هذا مسلم لو مات فجأة عقب القبض تأمل ( قوله في أنفع الوسائل ) من أنه إن حصل طلب المستحقين وأخر حتى مات مجهلا ضمن ، وإن لم يطلبوا فإن محمودا معروفا بالأمانة لا يضمن ، وإلا ولم يعطهم بلا مانع شرعي ضمن .
وحاصل الرد أنه مخالف لما عليه أهل المذهب من الضمان مطلقا محمودا أو لا وأفتى في الإسماعيلية بضمان الناظر إذا مات بعدما طلب المستحق استحقاقه فمنعه منه ظلما ووجهه ظاهر لأن الأمانة تضمن بالمنع .