صفحة جزء
( و ) منها ( قاض مات مجهلا لأموال اليتامى ) زاد في الأشباه عند من أودعها ، ولا بد منه لأنه لو وضعها في بيته ، ومات مجهلا ضمن لأنه مودع ، بخلاف ما لو أودع غيره لأن للقاضي ولاية إيداع مال اليتيم على المعتمد كما في تنوير البصائر فليحفظ . .


( قوله : ومنها قاض ) لو قال القاضي في حياته : ضاع مال اليتيم عندي أو قال أنفقتها على اليتيم لا ضمان عليه ولو مات قبل أن يقول شيئا كان ضامنا خانية في الوقف كذا في الهامش ( قوله : ضمن ) لعل وجه الضمان كونها لا تتخطى الورثة [ ص: 668 ] فالغرم بالغنم ، ويظهر من هذا أن الوصي إذا وضع مال اليتيم في بيته ومات مجهلا يضمن لأن ولايته قد تكون مستمدة من القاضي أو الأب فضمانه بالأولى ، وفي الخيرية ، وفي الوصي قول بالضمان سائحاني

التالي السابق


الخدمات العلمية