عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
رد المحتار على الدر المختار
كتاب الإيداع
فهرس الكتاب
رد المحتار على الدر المختار
ابن عابدين - محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين
صفحة
668
جزء
1
2
3
4
5
6
( و ) منها (
قاض مات مجهلا لأموال اليتامى
) زاد في الأشباه عند من أودعها ، ولا بد منه لأنه لو وضعها في بيته ، ومات مجهلا ضمن لأنه مودع ، بخلاف ما لو أودع غيره لأن للقاضي ولاية إيداع مال اليتيم على المعتمد كما في تنوير البصائر فليحفظ . .
عرض الحاشية
( قوله : ومنها قاض ) لو
قال القاضي في حياته : ضاع مال اليتيم عندي أو قال أنفقتها على اليتيم
لا ضمان عليه ولو مات قبل أن يقول شيئا كان ضامنا خانية في الوقف كذا في الهامش ( قوله : ضمن ) لعل وجه الضمان كونها لا تتخطى الورثة
[
ص:
668 ]
فالغرم بالغنم ، ويظهر من هذا أن
الوصي إذا وضع مال اليتيم في بيته ومات مجهلا
يضمن لأن ولايته قد تكون مستمدة من القاضي أو الأب فضمانه بالأولى ، وفي الخيرية ، وفي الوصي قول بالضمان
سائحاني
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة