[ ص: 668 ] ( و ) منها ( سلطان أودع بعض الغنيمة عند غاز ثم مات مجهلا ) وليس منها مسألة أحد المتفاوضين على المعتمد لما نقله المصنف هنا ، وفي الشركة عن وقف الخانية أن الصواب أنه يضمن نصيب شريكه بموته مجهلا وخلافه غلط .
قلت : وأقره محشوها فبقي المستثنى تسعة فليحفظ وزاد الشرنبلالي في شرحه للوهبانية على العشرة تسعة
( قوله : وأقره ) أي الصواب ( قوله محشوها ) أي الأشباه ( قوله تسعة ) بإخراج أحد المفاوضين .