( وإذا تعدى عليها فلبس ثوبها أو ركب دابتها أو أخذ بعضها ثم ) رد عينه إلى يده حتى ( زال التعدي زال ) ما يؤدي إلى ( الضمان ) إذا لم يكن من نيته العود إليه أشباه [ ص: 670 ] من شروط النية ( بخلاف المستعير والمستأجر ) فلو أزالاه لم يبرأ لعملهما لأنفسها بخلاف مودع ووكيل بيع أو حفظ أو إجارة أو استئجار ومضارب ومستبضع وشريك عنان أو مفاوضة ومستعير لرهن أشباه .
والحاصل : أن الأمين إذا تعدى ثم أزاله لا يزول الضمان إلا في هذه العشرة لأن يده كيد المالك ولو كذبه في عوده للوفاق فالقول له وقيل : للمودع ، عمادية ( و ) بخلاف ( إقراره بعد جحوده ) أي جحود الإيداع حتى لو ادعى هبة أو بيعا لم يضمن خلاصة وقيد بقوله ( بعد طلب ) ربها ( ردها ) فلو سأله عن حالها فجحدها فهلكت لم يضمن بحر .
وقيد بقوله ( ونقلها من مكانها وقت الإنكار ) أي حال جحوده ; لأنه لو لم ينقلها وقته فهلكت لم يضمن [ ص: 671 ] خلاصة وقيد بقوله .
( قوله : في عوده للوفاق إلخ ) عبارة نور العين عن مجمع الفتاوى : وكل أمين خالف ثم عاد إلى الوفاق عاد أمينا كما كان إلا المستعير والمستأجر فإنهما بقيا ضامنين ا هـ وهي أولى تدبر ( قوله له ) أي للمالك ( قوله : للمودع ) بفتح الدال ; لأنه ينفي الضمان عنه ( قوله : هبة إلخ ) أي أنه وهبها منه أو باعها له ( قوله : بعد طلب ) متعلق بجحوده ( قوله : ربها ) أفاد في الخانية : أن طلب امرأة الغائب وجيران اليتيم من الوصي لينفق عليه من ماله كذلك سائحاني ومثله في التتارخانية ( قوله : وقت الإنكار ) ظاهره أنه متعلق بنقلها وهو مستبعد الوقوع ، وعبارة الخلاصة : وفي غصب الأجناس إنما يضمن إذا نقلها عن موضعها الذي كانت فيه حال الجحود ، وإن لم ينقلها وهلكت لا يضمن ا هـ وهو ظاهر وعليه فهو متعلق ب قوله مكانها . وفي المنتقى : لو كانت العارية مما يحول يضمن بالإنكار وإن لم يحولها ، وذكر شيخنا عن الشرنبلالية أنه لو جحدها ضمن ، ولو لم تحول ، يؤيده قول البدائع : [ ص: 671 ] إن العقد ينفسخ بطلب المالك فقد عزل نفسه عن الحفظ ، فبقي مال الغير في يده بغير إذنه فيكون مضمونا فإذا هلك تقرر الضمان سائحاني . وفي التتارخانية عن الخانية ذكر الناطفي : إذا جحد المودع الوديعة بحضرة صاحبها يكون ذلك فسخا للوديعة حتى لو نقلها المودع من المكان الذي كانت فيه حالة الجحود يضمن ، وإن لم ينقلها من ذلك المكان بعد الجحود فهلكت لا يضمن ا هـ فتأمل ( قوله خلاصة ) لم يقتصر في الخلاصة على هذا بل نقله عن غصب الأجناس ، ثم قال بعده : وفي المنتقى : إذا كانت الوديعة والعارية مما يحول يضمن بالجحود وإن لم يحولها ا هـ وذكر الرملي الظاهر أنه أي ما في الأجناس قول لم يظهر لأصحاب المتون صحته ، فلم ينظروا إليه فراجع المطولات يظهر لك ذلك .