( وكانت ) الوديعة ( منقولا ) لأن العقار لا يضمن بالجحود عندهما خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد في الأصح غصب الزيلعي وقيد بقوله ( ولم يكن هناك من يخاف منه عليها ) فلو كان لم يضمن لأنه من باب الحفظ وقيد بقوله ( ولم يحضرها بعد جحودها ) لأنه لو جحدها ثم أحضرها فقال له ربها : دعها وديعة فإن أمكنه أخذها لم يضمن لأنه إيداع جديد ، وإلا ضمنها ، لأنه لم يتم الرد اختيار ، وقيد بقوله ( لمالكها ) لأنه لو جحدها لغيره لم يضمن ; لأنه من الحفظ فإذا تمت هذه الشروط لم يبرأ بإقراره إلا بعقد جديد ولم يوجد .