صفحة جزء
( وكانت ) الوديعة ( منقولا ) لأن العقار لا يضمن بالجحود عندهما خلافا لمحمد في الأصح غصب الزيلعي وقيد بقوله ( ولم يكن هناك من يخاف منه عليها ) فلو كان لم يضمن لأنه من باب الحفظ وقيد بقوله ( ولم يحضرها بعد جحودها ) لأنه لو جحدها ثم أحضرها فقال له ربها : دعها وديعة فإن أمكنه أخذها لم يضمن لأنه إيداع جديد ، وإلا ضمنها ، لأنه لم يتم الرد اختيار ، وقيد بقوله ( لمالكها ) لأنه لو جحدها لغيره لم يضمن ; لأنه من الحفظ فإذا تمت هذه الشروط لم يبرأ بإقراره إلا بعقد جديد ولم يوجد .


( قوله لمالكها ) أو وكيله كما في التتارخانية .

التالي السابق


الخدمات العلمية