صفحة جزء
وشرطها : قابلية المستعار للانتفاع وخلوها عن شرط العوض ، لأنها تصير إجارة ، وصرح في العمادية بجواز إعارة المشاع وإيداعه وبيعه يعني ، لأن جهالة العين لا تفضي للجهالة لعدم لزومها ، وقالوا : علف الدابة على المستعير ، وكذا نفقة العبد أما كسوته فعلى المعير ، وهذا إذا طلب الاستعارة فلو قال المولى : خذه واستخدمه من غير أن يستعيره فنفقته على المولى أيضا لأنه وديعة .


( قوله بجواز إعارة المشاع ) إعارة الجزء الشائع تصح كيفما كان في التي تحتمل القسمة أو لا تحتملها من شريك أو أجنبي ، وكذا إعارة الشيء من اثنين أجمل أو فصل بالتنصيف أو بالإثلاث قنية ( قوله : وبيعه ) وكذا إقراضه كما مر ، وكذا إيجاره من الشريك لا الأجنبي وكذا وقفه عند أبي يوسف خلافا لمحمد فيما يحتمل القسمة ، وإلا فجائز ، وتمامه في أوائل هبة البحر فراجعه ( قوله : لأن جهالة إلخ ) أفاد أن الجهالة لا تفسدها قال في البحر : والمراد بالجهالة جهالة المنافع المملكة لا جهالة العين المستعارة بدليل ما في الخلاصة لو استعار من آخر حمارا فقال ذلك الرجل : لي حماران في الإصطبل فخذ أحدهما واذهب فأخذ أحدهما وذهب به يضمن إذا هلك ، ولو قال خذ أحدهما أيهما شئت لا يضمن ( قوله : للجهالة ) وفي بعض النسخ للمنازعة ( قوله : لأنه وديعة ) أي أباح له بها الانتفاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية