قلت : وبالقيل جزم في الخلاصة والبزازية وغيرهما واعتمده محشيها في تنوير البصائر ولم يتعقبه ابن المصنف فكأنه ارتضاه فليحفظ .
( قوله لأنه صريح ) أي حقيقة قال قاضي زاده الصريح عند علماء الأصول ما انكشف المراد منه في نفسه فيتناول الحقيقة غير المهجورة والمجاز المتعارف ا هـ . فالأول أعرتك ، والثاني أطعمتك أرضي ط ( قوله : لأنه صريح ) هذا ظاهر في منحتك ، أما حملتك فقال الزيلعي : إنه مستعمل [ ص: 678 ] فيهما يقال : حمل فلان فلانا على دابته يراد به الهبة تارة ، والعارية أخرى ، فإذا نوى أحدهما صحت نيته ، وإن لم تكن له نية حمل على الأدنى كي لا يلزمه الأعلى بالشك ا هـ وهذا يدل على أنه من المشترك بينهما لكن إنما أريد به العارية عند التجرد عن النية لئلا يلزمه الأعلى بالشك ط وانظر ما كتبناه على البحر عن الكفاية ففيه الكفاية ( قوله بها ) أي بالنية ( قوله : شهرا ) فلو لم يقل شهرا لا يكون إعارة بحر عن الخانية أي بل إجارة فاسدة ، وقد قيل بخلافه تتارخانية ، وينبغي هذا ; لأنه إذا لم يصرح بالمدة ، ولا بالعوض فأولى أن يكون إعارة من جعله إعارة مع التصريح بالمدة دون العوض شيخنا . ونقل الرملي في حاشية البحر عن إجارة البزازية لا تنعقد الإعارة بالإجارة ، حتى لو قال : آجرتك منافعها سنة بلا عوض تكون إجارة فاسدة لا عارية ا هـ قال فتأمله مع هذا ( قوله مجانا ) أي بلا عوض ( قوله مدة عمرك ) هذا وجه آخر ذكره القهستاني وهو كون عمرى ظرفا ( قوله : ولو مؤقتة ) ولكن يكره قبل تمام الوقت ; لأن فيه خلف الوعد ابن كمال .
أقول : من هنا تعلم أن خلف الوعد مكروه لا حرام ، وفي الذخيرة : يكره تنزيها ; لأنه خلف الوعد ويستحب الوفاء بالعهد سائحاني ( قوله : فتبطل ) أي بالرجوع ( قوله : فله أجر المثل ) أي للمعير ، والأولى : فعليه أي على المستعير ( قوله للقنية ) لم أجده في القنية في هذا المحل ( قوله : وقت البيع ) أي إلا إذا شرط البائع وقت البيع بقاء الجذوع ، والوارث في هذا بمنزلة المشتري إلا أن للوارث أن يأمره برفع البناء على كل حال كما في الهندية . ومنه يعلم أن من أذن لأحد ورثته ببناء محل في داره ثم مات فلباقي الورثة مطالبته برفعه إن لم تقع القسمة أو لم يخرج في قسمه .