( ولا تؤجر ولا ترهن ) لأن الشيء لا يتضمن ما فوقه ( كالوديعة ) فإنها لا تؤجر ، ولا ترهن بل ولا تودع ، ولا تعار بخلاف العارية على المختار ، وأما المستأجر فيؤاجر ويودع ويعار ولا يرهن ، وأما الرهن فكالوديعة . وفي الوهبانية نظم تسع مسائل لا يملك فيها تمليكا لغيره بدون إذن سواء قبض أو لا فقال : ومالك أمر لا يملكه بدون أمر وكيل مستعير ومؤجر ركوبا ولبسا فيهما ومضارب ومرتهن أيضا وقاض يؤمر ومستودع مستبضع ومزارع إذا لم يكن من عنده البذر يبذر قلت : والعاشرة : وما للمساقي أن يساقي غيره وإن أذن المولى له ليس ينكر .
( قوله : على المختار ) فإنها تعار أشباه قال محشيها : إذا كان مما لا يختلف بالاستعمال كالسكنى والحمل والزراعة ، وإن شرط أن ينتفع هو بنفسه ; لأن التقييد بما لا يختلف غير مفيد كما في شروح المجمع س وفي البحر : وله يعني المستعير أن يودع على المفتى به ، وهو المختار وصحح بعضهم عدمه ويتفرع عليه ما لو أرسلها على يد أجنبي فهلكت ضمن على الثاني لا الأول ، وسيأتي قريبا ا هـ ( قوله : وأما المستأجر ) في وديعة البحر عن الخلاصة الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر ولا ترهن ، والمستأجر يؤاجر ويعار ويودع ولم يذكر حكم الرهن ، وينبغي إلخ ، وفي قول الخلاصة : وينبغي إلخ كلام كتبناه في هامش البحر ( قوله ويودع ) لكن الأجير المشترك يضمن بإيداع ما تحت يده لقول الفصولين ولو أودع الدلال ضمن سائحاني ( قوله : لا يملكه ) بتشديد اللام وابتداء البيت الثاني من نون دون ( قوله ومؤجر ) بفتح الجيم ( قوله فيهما ) أي الإعارة والإجارة وهذا لو قيد بلبسه ركوبه ، وإلا فقد مر ويأتي أنه يعير ما يختلف لو لم يقيد بلابس وراكب سائحاني . الوكيل لا يوكل والمستعير للبس أو ركوب ليس له أن يعير لمن يختلف استعماله والمستأجر ليس له أن يؤجر لغيره مركوبا كان أو ملبوسا إلا بإذن ( قوله ومستودع ) بفتح الدال .