( قوله : إن لم يعين ) أي بأن نص على الإطلاق كما سنذكره قريبا كما لو استعار دابة للركوب أو ثوبا للبس له أن يعيرهما ، ويكون ذلك تعيينا للراكب واللابس ، فإن ركب هو بعد ذلك قال الإمام علي البزدوي يكون ضامنا ، وقال السرخسي وخواهر زاده : لا يضمن كذا في فتاوى قاضي خان وصحح الأول في الكافي بحر وسيأتي ( قوله : وإن اختلف ) أي إن عين منتفعا ، واختلف استعماله لا يعير للتفاوت ، قالوا : الركوب واللبس مما اختلف استعماله والحمل على الدابة ، والاستخدام ، والسكنى مما لا يختلف استعماله أبو الطيب مدني .