صفحة جزء
( وله أن يعير ما اختلف استعماله أولا إن لم يعين ) المعير ( منتفعا و ) يعير ( ما لا يختلف إن عين ) وإن اختلف لا للتفاوت وعزاه في زواهر الجواهر للاختيار ( ومثله ) أي كالمعار ( المؤجر ) ، وهذا عند عدم النهي فلو قال : لا تدفع لغيرك فدفع فهلك ضمن مطلقا خلاصة ( فمن استعار دابة أو استأجرها مطلقا ) بلا تقييد ( يحمل ) ما شاء ( ويعير له ) للحمد ( ويركب ) عملا بالإطلاق ( وأيا فعل ) أولا ( تعين ) مرادا ( وضمن بغيره ) إن عطبت حتى لو ألبس أو أركب غيره لم يركب بنفسه بعده هو الصحيح كافي .


( قوله : إن لم يعين ) أي بأن نص على الإطلاق كما سنذكره قريبا كما لو استعار دابة للركوب أو ثوبا للبس له أن يعيرهما ، ويكون ذلك تعيينا للراكب واللابس ، فإن ركب هو بعد ذلك قال الإمام علي البزدوي يكون ضامنا ، وقال السرخسي وخواهر زاده : لا يضمن كذا في فتاوى قاضي خان وصحح الأول في الكافي بحر وسيأتي ( قوله : وإن اختلف ) أي إن عين منتفعا ، واختلف استعماله لا يعير للتفاوت ، قالوا : الركوب واللبس مما اختلف استعماله والحمل على الدابة ، والاستخدام ، والسكنى مما لا يختلف استعماله أبو الطيب مدني .

التالي السابق


الخدمات العلمية