( قوله : المؤجر ) بالفتح أي إذا آجر شيئا فإن لم يعين من ينتفع به فللمستأجر أن يعيره سواء اختلف استعماله أو لا ، وإن عين يعير ما لا يختلف استعماله لا ما اختلف منح ( قوله أو استأجرها ) فله الحمل في أي وقت وأي نوع شاء باقاني كذا في الهامش ( قوله مطلقا ) أقول : الظاهر أنه أراد بالإطلاق عدم التقييد بمنتفع معين ; لأنه سيذكر الإطلاق في الوقت والنوع وإلا لزم التكرار تأمل ( قوله بلا تقييد ) قال في التبيين : ينبغي أن يحمل هذا الإطلاق الذي ذكره هنا فيما يختلف باختلاف المستعمل كاللبس والركوب والزراعة على ما إذا قال : على أن أركب عليها من أشاء كما حمل الإطلاق الذي ذكره في الإجارة على هذا ا هـ وأقره في الشرنبلالي فما أوهمه قول المؤلف بلا تقييد بالنظر لما يختلف لا يتم ط .
قلت : فعلى هذا يحمل قول المصنف سابقا إن لم يعين بالنسبة للمختلف على ما إذا نص على الإطلاق لا على ما يشمل السكوت ، لكن في الهداية لواستعار دابة ، ولم يسم شيئا ، له أن يحمل ويعير غيره للحمل ويركب غيره إلخ فراجعها ( قوله يحمل ما شاء ) أي من أي نوع كان لا الحمل فوق طاقتها كما لو سلك طريقا لا يسلكه الناس في حاجة إلى ذلك المكان ضمن ; إذ مطلق الإذن ينصرف إلى المتعارف ، وليس من المتعارف الحمل فوق طاقتها ، والتنظير في ذلك والتعليل في جامع الفصولين ، وسيأتي في الإجارة مثله في المتن كذا في الهامش ( قوله : ويركب ) بفتح أوله وضمه سائحاني ( قوله : أولا ) بفتح الهمزة وتشديد الواو ( قوله : بغيره ) أي فيما يختلف بالمستعمل كما يفيده السياق واللحاق سائحاني ، وقدمنا عن الزيلعي أنه ينبغي تقييد عدم الضمان فيما يختلف بما إذا أطلق الانتفاع فافهم ( قوله : انتفع ) فلو لم يسم موضعا ليس له إخراجها من الفصولين ( قوله : أو بهما ) فتتقيد من حيث الوقت كيفما كان وكذا من حيث الانتفاع فيما يختلف باختلاف المستعمل ، وفيما لا يختلف لا تتقيد لعدم الفائدة كما مر ، ولم يذكر [ ص: 681 ] التقييد بالمكان لكن أشار إليه الشارح في الآخر . وذكره المصنف قبل قوله : ولا تؤجر فقال : استعار دابة ليركبها في حاجة إلى ناحية سماها فأخرجها إلى النهر ليسقيها في غير تلك الناحية ضمن إذا هلكت ، وكذا إذا استعار ثورا ليكرب أرضه فكرب أرضا أخرى يضمن ، وكذا إذا قرنه بثور أعلى منه لم تجر العادة به . وفي البدائع : اختلفا في الأيام أو المكان أو ما يحمل فالقول للمعير بيمينه سائحاني . استعارها شهرا فهو على المصر ، وكذا في إعارة خادم وإجارته وموصى له بخدمته فصولين .