( قوله : قرض ) أي إقراض ; لأن العارية بمعنى الإعارة كما مر وهي التمليك ، وتمامه في العزمية ( قوله : حتى إلخ ) تفريع على مفهوم قوله عند الإطلاق ( قوله ليعير ) بتشديد الياء الثانية الأصل عاير nindex.php?page=showalam&ids=14042والجوهري نهى أن يقال : عير يعقوبية ( قوله : أو يزين ) بتشديد الياء الثانية ( قوله كان عارية ) ; لأنه عين الانتفاع ، وإنما تكون قرضا عند الإطلاق كما تقدم ( قوله : فقرص ) فعليه مثلها أو قيمتها منح ( قوله : وتصح عارية السهم ) أي ليغزو دار الحرب ; لأنه يمكن الانتفاع به في الحال وإنه يحتمل عوده إليه برمي الكفرة بعد ذلك منح عن الصيرفية ، ونقل عنها قبل هذا أنه إن استعار سهما ليغزو دار الحرب لا يصح ، وإن استعار ليرمي الهدف صح فإنه في الأول لا يمكن الانتفاع بعين السهم إلا بالاستهلاك ، وكل عارية كذلك تكون قرضا لا عارية ا هـ ( قوله : ولا يضمن ) عبارة الصيرفية كما في المنح قال : هو يصح عارية السلاح ، وذكر في السهم أنه يضمن كالقرض ، لأن الرمي يجري مجرى الهلاك وهذه النسخة التي نقلت منها نسخة مصححة عليها خطوط بعض العلماء ، وكان في الأصل مكتوبا لا يضمن فحك منها لفظة لا ، ويدل عليه تنظيره بقوله : كالقرض ولكن كان الظاهر على هذا أن يقال في التعليل لأن الرمي يجري مجرى الاستهلاك ، فتعبيره بالهلاك يقتضي عدم الضمان فتأمل وراجع .