( ولو أعار أرضا للبناء والغرس صح ) للعلم بالمنفعة ( وله أن يرجع متى شاء ) لما تقرر أنها غير لازمة ( ويكلفه قلعهما إلا إذا كان فيه مضرة بالأرض فيتركان بالقيمة مقلوعين ) لئلا تتلف أرضه ( وإن وقت ) العارية ( فرجع قبله ) كلفه قلعهما ( وضمن ) المعير للمستعير ( ما نقص ) البناء والغرس ( بالقلع ) [ ص: 682 ] بأن يقوم قائما إلى المدة المضروبة ، وتعتبر القيمة يوم الاسترداد بحر .
( قوله للعلم ) تأمل في هذا التعليل استعار رقعة يرقع بها قميصه أو خشبة يدخلها في بنائه أو آجرة ، فهو ضامن لأنه قرض إلا إذا قال لأردها عليك فهي عارية تتارخانية ( قوله مقلوعين ) أو يأخذ المستعير غراسه وبناءه بلا تضمين المعير هداية ، وذكر الحاكم أن له أن يضمن المعير قيمتها قائمين في الحال ، ويكونان له ، وأن يرفعهما إلا إذا كان الرفع مضرا بالأرض ، فحينئذ يكون الخيار للمعير كما في الهداية وفيه رمز إلى أن لا ضمان في العارية المطلقة . وعنه أن عليه القيمة ، وإلى أن لا ضمان في الموقتة بعد انقضاء الوقت ، فيقلع المعير البناء والغرس إلا أن يضر القلع ; فحينئذ يضمن قيمتهما مقلوعين لا قائمين كما في المحيط قهستاني كذا في الهامش ( قوله : ما نقص البناء ) هذا مشى عليه في الكنز والهداية . وذكر في البحر عن المحيط ضمان القيمة قائما إلا أن يقلعه المستعير ، ولا ضرر ، فإن ضر فضمان القيمة مقلوعا ، وعبارة المجمع وألزمناه الضمان ، فقيل : ما نقصهما القلع ، وقيل : قيمتهما ، ويملكهما ، وقيل : إن ضر يخير المالك يعني : المعير يخير بين ضمان ما نقص وضمان القيمة ، ومثله في درر البحار والمواهب والملتقى وكلهم قدموا الأول ، وبعضهم جزم به وعبر عن غيره بقيل ; فلذا اختاره المصنف وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري والثاني رواية الحاكم الشهيد [ ص: 682 ] كما في غرر الأفكار ( قوله قائما ) في الحال أربعة ، وفي المآل عشرة ضمن ستة شرح الملتقى ( قوله : المضروبة ) فيضمن ما نقص عنها ( قوله : القيمة ) أي ابتداؤها .