( وإذا استعارها ليزرعها لم تؤخذ منه قبل أن يحصد الزرع وقتها أو لا ) فتترك بأجر المثل مراعاة للحقين فلو قال المعير : أعطيك البذر وكلفتك إن كان لم ينبت لم يجز ; لأن بيع الزرع قبل نباته باطل ، وبعد نباته فيه كلام أشار إلى الجواز في المغني نهاية .
( قوله : وقتها ) بتشديد القاف ( قوله : فتترك إلخ ) نص في البرهان على أن الترك بأجر استحسان ثم قال عن المبسوط : ولم يبين في الكتاب أن الأرض تترك في يد المستعير إلى وقت إدراك الزرع بأجر أو بغير أجر قالوا : وينبغي أن تترك بأجر المثل كما لو انتهت مدة الإجارة ، والزرع بقل بعد ا هـ شرنبلالية ( قوله : أعطيك البذر ) بضم الهمزة ، " والبذر " مفعوله ( قوله : وكلفتك ) بضم الكاف وتسكين اللام وفتح الباقي ( قوله : الجواز ) وهو المختار كما في الغياثية ط .