قال : وكل تصرف هو سبب الضمان لو ادعى المستعير أنه فعله بإذن المعير فكذبه ضمن المستعير ما لم يبرهن فصولين . استعار قدرا لغسل الثياب ، ولم يسلمه حتى سرق ليلا ضمن بزازية تأمل ( قوله : لأن ) مستدرك بفاء التفريع ( قوله إلا إذا استعارها إلخ ) فمؤنة الرد على المعير ، والفرق ما أشار إليه ; لأن هذه إعارة فيها منفعة لصاحبها فإنها تصير مضمونة في يد المرتهن ، وللمعير أن يرجع على المستعير بقيمته ، فكانت بمنزلة الإجارة خانية فقد حصل الفرق بين العارية للرهن وغيرها من وجهين : الأول هذا ، والثاني ما مر في الباب قبله عند قوله بخلاف المستعير ، والمستأجر أنه لو خالف ثم عاد إلى الوفاق برئ عن الضمان أفاده في البحر ( قوله : هذا إلخ ) الأولى ذكره قبل الغاصب ; لأنه راجع إلى كون مؤنة الرد على المؤجر يعني إنما تكون عليه إذا أخرجه المستأجر بإذنه ، وإلا فعلى المستأجر ، فيكون كالمستعير . وفي البحر عن الخلاصة الأجير المشترك كالخياط ونحوه مؤنة الرد عليه لا على رب الثوب ( قوله : لو الإخراج ) أي إلى بلد آخر مثلا والظاهر أن المراد بالإذن الإذن صريحا ، وإلا فالإذن - دلالة - موجود تأمل ( قوله بخلاف شركة إلخ ) فإن أجرة ردها على صاحب المال والواهب كما في المنح .