( و ) تصح ( بقبض بلا إذن في المجلس ) فإنه هنا كالقبول فاختص بالمجلس ( وبعده به ) أي بعد المجلس بالإذن ، وفي المحيط لو كان أمره بالقبض حين وهبه لا يتقيد بالمجلس ويجوز القبض بعده ( والتمكن من القبض كالقبض فلو وهب لرجل ثيابا في صندوق مقفل ودفع إليه الصندوق لم يكن قبضا ) لعدم تمكنه من القبض ( وإن مفتوحا كان قبضا لتمكنه منه ) فإنه كالتخلية في البيع اختيار وفي الدرر والمختار صحته بالتخلية في صحيح الهبة لا فاسدها وفي النتف ثلاثة عشر عقدا لا تصح بلا قبض ( ولو نهاه ) عن القبض ( لم يصح ) قبضه ( مطلقا ) ولو في المجلس ; لأن الصريح أقوى من الدلالة
( قوله : صحته ) أي القبض بالتخلية قال في التتارخانية : وهذا الخلاف في الهبة الصحيحة ، فأما الهبة الفاسدة فالتخلية ليست بقبض اتفاقا ، والأصح أن الإقرار بالهبة لا يكون إقرارا بالقبض خانية ( قوله : وفي النتف ثلاثة عشر ) أحدها : الهبة ، والثاني : الصدقة ، والثالث : الرهن ، والرابع : الوقف في قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح .
والخامس : العمرى ، والسادس : النحلة ، والسابع : الجنين ، والثامن : الصلح ، والتاسع : رأس المال في السلم ، والعاشر : البدل في السلم إذا وجد بعضه زيوفا فإن لم يقبض بدلها قبل الافتراق بطل حصتها من السلم .
والحادي عشر : الصرف .
والثاني عشر : إذا باع الكيلي بالكيلي ، والجنس مختلف مثل الحنطة بالشعير جار فيه التفاضل لا النسيئة .
والثالث عشر : إذا باع الوزني بالوزني مختلفا مثل الحديد بالصفر ، أو الصفر بالنحاس ، أو النحاس بالرصاص جاز فيها التفاضل لا النسيئة منح الغفار كذا في الهامش .