قلت : وكذا الدار المعارة والتي وهبتها لزوجها على المذهب لأن المرأة ومتاعها في يد الزوج فصح التسليم وقد غيرت بيت الوهبانية فقلت : [ ص: 692 ] ومن وهبت للزوج دارا لها بها متاع وهم فيها تصح المحرر وفي الجوهرة ، وحيلة هبة المشغول أن يودع الشاغل أولا عند الموهوب له ثم يسلمه الدار مثلا فتصح لشغلها بمتاع في يده ( في ) متعلق بتتم ( محوز ) مفرغ ( مقسوم ومشاع لا ) يبقى منتفعا به بعد أن ( يقسم ) كبيت وحمام صغيرين لأنها ( لا ) تتم بالقبض ( فيما يقسم ولو ) وهبه ( لشريكه ) أو لأجنبي لعدم تصور القبض الكامل كما في عامة الكتب فكان هو المذهب وفي الصيرفية عن العتابي وقيل : يجوز لشريكه ، وهو المختار ( فإن قسمه وسلمه صح ) لزوال المانع
( قوله : إلا إذا وهب ) كأن وهبه دارا ، والأب ساكنها أو له فيها متاع لأنها مشغولة بمتاع القابض وهو مخالف لما في الخانية فقد جزم أولا بأنه لا تجوز ثم قال وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في المجرد تجوز ويصير قابضا لابنه تأمل ، ( قوله : وكذا الدار ) مستدرك بأن الشغل هنا بغير ملك الواهب والمراد شغله بملكه ( قوله : المعارة ) أي لو وهب طفله دارا يسكن فيها قوم بغير أجر جاز ويصير قابضا لابنه ، لا لو كان [ ص: 692 ] بأجر كذا نقل عن الخانية ( قوله : تصح المحرر ) وكان أصله وهم فيها فقولان يزبر بضم الميم من " هم " لأجل الوزن ( قوله مفرغ ) تفسير لمحوز واحترز به عن هبة التمر على النخل ونحوه لما سيأتي درر ( قوله بعد أن يقسم ) ويشترط في صحة هبة المشاع الذي لا يحتملها أن يكون قدرا معلوما حتى لو وهب نصيبه من عبد ولم يعلمه به لم يجز ، لأنها جهالة توجب المنازعة بحر وانظر ما كتبناه عليه ( قوله وحمام ) فيه أن الحمام مما لا يقسم مطلقا ح كذا في الهامش ( قوله في عامة الكتب ) وصرح به الزيلعي وصاحب البحر منح ( قوله : هو المذهب ) راجع لمسألة الشريك كما في المنح ( قوله : وهو المختار ) قال الرملي : وجد بخط المؤلف يعني صاحب المنح بإزاء هذا ما صورته ، ولا يخفى عليك أنه اختلاف المشهور ( قوله : فإن قسمه ) أي الواهب بنفسه ، أو نائبه ، أو أمر الموهوب له بأن يقسم مع شريكه كل ذلك تتم به الهبة كما هو ظاهر لمن عنده أدنى فقه تأمل ، رملي والتخلية : في الهبة الصحيحة قبض لا في الفاسدة جامع الفصولين .