( والعين العوض ) بشرط أن يذكر لفظا يعلم الواهب أنه عوض كل هبته ( فإن قال : خذه عوض هبتك أو بدلها ) أو في مقابلتها ونحو ذلك ( فقبضه الواهب سقط الرجوع ) ولو لم يذكر أنه عوض رجع كل بهبته ( و ) لذا ( يشترط فيه شرائط الهبة ) كقبض وإفراز وعدم شيوع ، ولو العوض مجانسا أو يسيرا ، وفي بعض نسخ المتن [ ص: 702 ] بدل الهبة العقد وهو تحريف
( قوله : والعين العوض ) وهب لرجل عبدا بشرط أن يعوضه ثوبا إن تقاضيا جاز ، وإلا لا خانية ( قوله : سقط الرجوع ) أي رجوع الواهب والمعوض كما في الأنقروي وإليه يشير مفهوم الشارح سائحاني .
( قوله رجع كل ) برفع " كل " منونا عوضا عن المضاف إليه ، لأن التمليك المطلق يحتمل الابتداء ، ويحتمل المجازاة فلا يبطل حق الرجوع بالشك مستصفى ( قوله : بهبته ) ها هنا كلام وهو أن الأصل المعروف كالملفوظ ، كما صرح به في الكافي وفي العرف يقصد التعويض ، ولا يذكر خذ بدل هبتك ونحوه استحياء ، فينبغي أن لا يرجع ، وإن لم يذكر البدلية ، وفي الخانية بعث إلى امرأته هدايا ، وعوضته المرأة ، وزفت إليه ، ثم فارقها فادعى الزوج أن ما بعثه عارية ، وأراد أن يسترد وأرادت المرأة أن تسترد العوض فالقول للزوج في متاعه ، لأنه أنكر التمليك وللمرأة أن تسترد ما بعثته ; إذ تزعم أنه عوض للهبة ، فإذا لم يكن ذلك هبة لم يكن هذا عوضا فلكل منهما استرداد متاعه ، وقال أبو بكر الإسكاف : إن صرحت حين بعثت أنه عوض فكذلك ، وإن لم تصرح به ، ولكن نوت أن يكون عوضا كان ذلك هبة منها ، وبطلت نيتها ، ولا يخفى أنه على هذا ينبغي أن يكون في مسألتنا اختلاف يعقوبية .
( قوله أو يسيرا ) [ ص: 702 ] أي أقل من الموهوب ، لأن العوض ليس ببدل حقيقة وإلا لما جاز بالأقل للربا