صفحة جزء
( ولا يجوز للأب أن يعوض عما وهب للصغير من ماله ) ولو وهب العبد التاجر ثم عوض فلكل منهما الرجوع بحر


( قوله أن يعوض ) وإن عوض فللواهب الرجوع لبطلان التعويض بزازية ( قوله من ماله ) أي من مال الصغير ولو من مال الأب صح لما سيأتي من صحة التعويض من الأجنبي سائحاني ( قوله : وهب العبد ) فوهب مبني للمفعول أي وهب له شخص شيئا ( قوله : ثم عوض ) أي عوض العبد عن هبته ( قوله الرجوع ) لعدم ملك التاجر المأذون الهبة فلم يصح العوض ( قوله بحر ) لأن العبد المأذون لا يملك أن يهب أولا ولا آخرا في التعويض سائحاني ، ويحتمل أن وهب مبني للفاعل وعوض مبني للمفعول .

التالي السابق


الخدمات العلمية