صفحة جزء
( ولا يصح تعويض مسلم من نصراني عن هبته خمرا أو خنزيرا ) إذ لا يصح تمليكا من المسلم بحر


( قوله من نصراني ) من بمعنى اللام ( قوله خمرا ) مفعول تعويض .

التالي السابق


الخدمات العلمية