( وصح ) العوض ( من أجنبي ويسقط حق الواهب في الرجوع إذا قبضه ) كبدل الخلع ( ولو ) التعويض بغير إذن ( الموهوب له ) ولا رجوع ولو بأمره إلا إذا قال : عوض عني على أني ضامن ، لعدم وجوب التعويض بخلاف قضاء الدين ( و ) الأصل أن ( كل ما يطالب به الإنسان بالحبس والملازمة يكون الأمر بأدائه مثبتا للرجوع من غير اشتراط الضمان وما لا فلا ) إلا إذا شرط الضمان ظهيرية وحينئذ ( فلو أمر المديون رجلا بقضاء دينه رجع عليه ) وإن لم يضمن لوجوبه عليه لكن يخرج عن الأصل ما لو قال أنفق على بناء داري أو قال الأسير اشترني فإنه يرجع فيهما بلا شرط رجوع كفالة خانية مع أنه لا يطالب بهما لا بحبس ولا بملازمة فتأمل
( قوله : ولا رجوع ) أي للمعوض على الموهوب له ولو كان شريكه سواء كان بإذنه أو لا ، لأن التعويض ليس بواجب عليه فصار كما لو أمره أن يتبرع لإنسان إلا إذا قال : على أني ضامن بخلاف المديون إذا أمر رجلا بأن يقضي دينه حيث يرجع عليه ، وإن لم يضمن ; لأن الدين واجب عليه منح ( قوله : لعدم ) علة لقوله : ولا رجوع ( قوله : والأصل إلخ ) تقدم قبل كفالة الرجلين أصلان آخران ( قوله : لكن ) استدراك على قوله : وما لا فلا . .