( كما لا يصح ) تعليق الإبراء عن الدين بشرط محض كقوله لمديونه : إذا جاء غد أو إن مت بفتح التاء فأنت بريء من الدين أو إن مت من مرضك هذا أو إن مت من مرضي هذا فأنت في حل من مهري فهو باطل ; لأنه مخاطرة وتعليق ( إلا بشرط كائن ) ليكون تنجيزا كقوله لمديونه : إن كان لي عليك دين أبرأتك عنه ، صح وكذا إن مت بضم التاء فأنت بريء منه أو في حل جاز وكان وصية خانية ( جاز العمرى ) للمعمر له ولورثته بعده لبطلان الشرط ( لا ) تجوز ( الرقبى ) لأنها تعليق بالخطر وإذا لم تصح تكون عارية شمني لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره { nindex.php?page=hadith&LINKID=108333من أعمر عمرى فهي لمعمره في حياته وموته لا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث } .
( قوله بشرط محض إلخ ) .
[ فروع ] .
وهبت مهرها لزوجها على أن يجعل أمر كل امرأة يتزوجها عليها بيدها ، ولم يقبل الزوج قيل : لا يبرأ ، والمختار أن الهبة تصح بلا قبول المديون ، وإن قيل : إن جعل أمرها بيدها فالإبراء ماض ، وإن لم يجعل فكذلك عند البعض ، والمختار أنه يعود ، وكذا لو أبرأته على أن لا يضربها ، ولا يحجرها أو يهب لها كذا ، فإن لم يكن هذا شرطا في الهبة لا يعود المهر .
قال لمديونه : إن لم أقتض مالي عليك حتى تموت ، فأنت في حل فهو باطل ; لأنه تعليق ، والبراءة لا تحتمله بزازية ( قوله : لأنه مخاطرة ) لاحتمال موت الدائن قبل الغد أو قبل موت المديون ونحو ذلك ; لأن المعنى إذا مت قبلي ، وإن جاء الغد ، والدين عليك فيحتمل أن يموت الدائن قبل الغد أو قبل موت المديون ، فكان مخاطرة كذا قرره شيخنا .
وأقول : الظاهر أن المراد أنه مخاطرة في مثل : إن مت من مرضك هذا ، وتعليق في مثل إن جاء الغد والإبراء لا يحتملهما ، وأن المراد بالشرط الكائن الموجود حالة الإبراء وأما قوله : إن مت بضم التاء فإنما صح ، وإن كان تعليقا ; لأنه وصية : وهي تحتمل التعليق فافهم وتقدمت المسألة في متفرقات البيوع فيما يبطل بالشرط ، ولا يصح تعليقه به ( قوله جاز العمرى ) بالضم من الإعمار كما في الصحاح قال في الهامش : العمرى هي أن يجعل داره له عمره فإذا مات ترد عليه ا هـ ( قوله : لا تجوز الرقبى ) هي أن تقول : إن مت قبلك فهي لك لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي مرفوعا " من أعمر عمرى إلخ " كذا في الهامش في كافي الحاكم الشهيد باب الرقبى .