( هبة الدين ممن عليه الدين وإبراؤه عنه يتم من غير قبول ) إذ لم يوجب انفساخ عقد صرف أو سلم لكن يرتد بالرد في المجلس وغيره لما فيه من معنى الإسقاط ، وقيل : يتقيد بالمجلس ، كذا في العناية لكن في الصيرفية لو لم يقبل ، ولم يرد حتى افترقا ثم بعد أيام رد لا يرتد في الصحيح لكن في المجتبى : الأصح أن الهبة تمليك ، والإبراء إسقاط
( قوله : من غير قبول ) لما فيه من معنى الإسقاط ح ( قوله : عقد صرف أو سلم ) لأنه لا يتوقف على القبول في السلم والصرف لكونه موجبا للفسخ فيهما لا لكونه هبة منح ( قوله : لكن يرتد إلخ ) استدراك على قوله يتم من غير قبول بمعنى أنه وإن تم من غير قبول لما فيه من معنى الإسقاط لكنه يرتد بالرد لما فيه من معنى التمليك ح . قال في الأشباه : الإبراء يرتد بالرد إلا في مسائل الأولى : إذ أبرأ المحتال المحال : عليه فرده لا يرتد ، وكذا إذا قال المديون : أبرئني ، فأبرأه ، وكذا إذا أبرأ الطالب الكفيل ، وقيل : يرتد . الرابعة : إذا قبله ثم رده لم يرتد ا هـ .
( قوله : الإسقاط ) تعليل للتعميم يعني ، وإنما صح الرد في غير المجلس لما فيه من معنى الإسقاط ; إذ التمليك المحض يتقيد رده بالمجلس ، وليس تعليلا لقوله : يرتد بالرد ، لما علمت أن علته ما فيه من معنى التمليك فتنبه ح ( قوله لكن في الصيرفية ) استدراك على تضعيف صاحب العناية القول الثاني .
( قوله : لكن في المجتبى ) استدراك على جعلهم كلا من الهبة والإبراء إسقاطا من وجه تمليكا من وجه ، وأنت خبير بأن هذا الاستدراك مخالف للمشهور ح .