صفحة جزء
( و ) يعلم النفع أيضا ببيان ( العمل كالصياغة والصبغ والخياطة ) [ ص: 10 ] بما يرفع الجهالة ، فيشترط في استئجار الدابة للركوب بيان الوقت أو الموضع ، فلو خلا عنهما فهي فاسدة بزازية . ( و ) يعلم أيضا ( بالإشارة كنقل هذا الطعام إلى كذا ) .


( قوله بما يرفع الجهالة ) فلا بد أن يعين الثوب الذي يصبغ ولون الصبغ ، أحمر أو نحوه وقدر الصبغ إذا كان يختلف .

وفي المحيط : لو استأجره لقصر عشرة أثواب ولم يرها فالإجارة فاسدة ; لأنه يختلف بغلظه ورقته ذكره في البحر ( قوله بيان الوقت أو الموضع ) قال في البزازية : استأجر دابة ليشيع عليها أو يستقبل الحاج لا يصح بلا ذكر وقت أو موضع .

وفيها : استأجرها من الكوفة إلى الحيرة يبلغ عليها إلى منزله ويركبها من منزله وكذا في حمل المتاع .

وفيها : استأجر أجيرا ليعمل له يوما فمن طلوع الشمس بحكم العادة ( قوله فهي فاسدة ) أي فلا يجب أجر المثل إلا بحقيقة الانتفاع ط

( قوله بالإشارة إلخ ) ; لأنه إذا علم المنقول والمكان المنقول إليه صارت المنفعة معلومة ، وهذا النوع قريب من النوع الأول زيلعي .

وحاصله أن الإشارة أغنت عن بيان المقدار فقط

التالي السابق


الخدمات العلمية