صفحة جزء
[ ص: 12 ] قلت : وهل مال اليتيم والمعد للاستغلال والمستأجر في البيع وفاء على ما أفتى به علماء الروم كذلك ؟ محل تردد فليراجع ، وبقوله ( ويسقط الأجر بالغصب ) أي بالحيلولة بين المستأجر والعين ; لأن حقيقة الغصب لا تجري في العقار ، وهل تنفسخ بالغصب ؟ قال في الهداية نعم خلافا لقاضي خان ، ولو غصب في بعض المدة فبحسابه ( إلا إذا أمكن إخراج الغاصب ) من الدار مثلا ( بشفاعة أو حماية ) أشباه


( قوله والمستأجر في البيع وفاء ) بفتح الجيم ، يعني إذا استأجر من المشتري ما باعه منه وفاء بعد قبض المبيع صح كما مر قبيل الكفالة .

قال الشارح هناك : قلت وعليه فلو مضت المدة وبقي في يده ، فأفتى علماء الروم بلزوم أجر المثل .

واعترضه شيخ مشايخنا السائحاني بأن الأملاك الحقيقية لم تجب الأجرة بالتمكن في فاسد إجارتها فكيف هذا ا هـ .

وقال ط : وفيه أنه إجارة أصلا بعد انقضاء المدة فتدبر ا هـ .

أقول : ولا سيما على المعتمد من أنه حكم الرهن فإنه لا يلزمه الأجر ولو استوفى المنفعة في المدة ولو بعد القبض كما في النهاية .

وأفتى به في الخيرية والحامدية من كتاب الرهن ، خلافا لما قدمه الشارح عن الجلبي قبيل الكفالة .

وقال في البزازية : من جعله فاسدا قال لا تصح الإجارة ولا يجب شيء ، وكذا من جعله رهنا ، ومن جوزه جوز الإجارة من البائع وغيره وأوجب الأجر ا هـ . ( قوله محل تردد ) أقول : لا تردد في مال اليتيم ; لأن منافعه تضمن بالغصب وهذا من قبيله سائحاني ، وينافيه ما قدمناه آنفا عن البيري من أن المستأجر للوقف فاسدا لا يعد غاصبا إلخ

( قوله بالغصب ) ; لأن تسليم المحل إنما أقيم مقام تسليم المنفعة للتمكن من الانتفاع ، فإذا فات التمكن فات التسليم منح .

قال الرملي : فلو لم تفت المنفعة بالغصب كغصب الأرض المقررة للغرس والبناء مع الغرس ، والبناء لا تسقط لوجوده معه وهي كثيرة الوقوع فتأمل ( قوله لا تجري في العقار ) أي خلافا لمحمد ( قوله وهل تنفسخ بالغصب إلخ ) ثمرة الخلاف تظهر فيما إذا زال الغصب قبل انقضاء المدة فعلى القول بعدم الفسخ يستوفي ما بقي من المدة وعليه الأجر بحسابه أبو السعود وكلام المصنف مفرع عليه ( قوله ولو غصب في بعض المدة فبحسابه ) وكذا لو سلمه الدار إلا بيتا أو سكن معه فيها كما في البحر .

وفي الشرنبلالية عن البرهان : ويسقط الأجر بغرق الأرض قبل زرعها ، وإن اصطلمه آفة سماوية لزمه الأجر تاما في رواية عن محمد ; لأنه قد زرعها ، والفتوى على أنه يلزمه أجر ما مضى فقط إن لم يتمكن من زرع مثله في الضرر ا هـ وسيذكره الشارح قبيل فسخ الإجارة ويذكر أنه اعتمده في الولوالجية وأنه في الخانية جزم بالأول . ( قوله بشفاعة ) أي باستعطاف خاطر الغاصب أو حماية أي دفع ذي شوكة ، فإن أمكن ذلك لا تسقط وإن لم يخرجه ; لأنه مقصر ، وأما لو لم يمكن إخراجه إلا بإنفاق مال فلا يلزمه كما في القنية وغيرها ذكره أبو السعود في حاشية الأشباه

التالي السابق


الخدمات العلمية