وأجاب الشيخ ناصر الدين اللقاني المالكي وقاضي القضاة أحمد بن النجار الحنبلي بجوابي كذلك ، فأجبت : نعم الأجوبة المذكورة صحيحة ا هـ .
قلت : وهذا حيث لم تكن الشهادة الأولى يكذبها الظاهر وإلا فلا تقبل وتنقض كما في الحامدية . ( قوله وقد اتصل بها القضاء ) أي واستكمل شروطه .
وفي فتاوى ابن نجيم ولا يمنع قبولها : أي الزيادة حكم الحنبلي بالصحة ; لأنه غير صحيح ا هـ . قال في الحامدية وفيه نظر ; لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف تأمل ا هـ .
أقول : مراده أن حكمه بصحة الإجارة ابتداء وأنها بأجر المثل لا يمنع فسخها للزيادة العارضة بكثرة الرغبات بناء على القول المفتى به ; لأن ذلك غير محكوم به ، فمنع حكم الحنبلي الأول لذلك غير صحيح ، نعم لو حكم بإلغاء الزيادة العارضة بحادثة بخصوصها مستجمعا شرائطه منع من قبولها ، وقد صرح بذلك الحانوتي في فتاواه أيضا حيث ذكر أنه لا يمنع الحاكم الحنفي من قبول الزيادة حكم الحنبلي بصحة الإجارة ولو وقعت بعد دعوى شرعية ; لأن الفسخ بقبول الزيادة حادثة أخرى لم يقع الحكم بها ا هـ وذكر مثله في موضع آخر ، وصرح به أيضا العلامة قنلي زاده وذكر أنه لا يكفي قوله ثبت عندي أن هذا من أجر المثل ولا قوله ألغيت الزيادة العارضة ; لأن ذلك فتاوى لا أحكام نافذة ما لم تكن على وجه خصم جاحد ا هـ : ومثله ما لو حكم بصحة الإجارة شافعي مثلا لا يمنع الحنفي فسخها بالموت ما لم يحكم الشافعي بخصوص ذلك بعد الموت كما صرح به ابن الغرس فتنبه ، والله تعالى أعلم .