( وإن اختلفا في الاشتراط فالقول للمؤجر ) كما لو أنكر أصل العقد ( وإن أقاما البينة فالبينة بينة المستأجر ) لإثباتها الزيادة خلاصة .
باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها
. ( قوله وما يكون خلافا ) أي والفعل الذي يكون خلاف الجائز فيها ( قوله حانوت ) على وزن فاعول وتاؤه [ ص: 28 ] مبدلة عن هاء وقيل فعلوت كملكوت . وهو كما في القاموس : دكان الخمار والخمار نفسه يذكر ويؤنث والنسبة إليه حاني وحانوتي . وفسر الدكان به أيضا ، فقال كرمان : الحانوت جمعه دكاكين معرب ، وعليه فهما مترادفان والمراد به ما أعد ليباع فيه مطلقا ( قوله بلا بيان ما يعمل فيها ) أي في هذه الأماكن وهي الحانوت والدار فأطلق الجمع على ما فوق الواحد تأمل . ( قوله لصرفه للمتعارف ) وهو السكنى وأنه لا يتفاوت منح . ( قوله فله أن يسكنها غيره ) أي ولو شرط أن يسكنها وحده منفردا سرى الدين وهذا في الدور والحوانيت ط ومثله عبد الخدمة فله أن يؤجره لغيره ، بخلاف الدابة والثوب ، وكذا كل ما يختلف باختلاف المستعمل كما في المنح . ( قوله فيتد ) مضارع من باب المثال أي يدق الوتد ح . ( قوله ويربط دوابه ) أي في موضع أعد لربطها ; لأن ربطها في موضع السكنى إفساد كما في غاية البيان .
قال السائحاني : وينتفع ببئرها ولو فسدت لم يجبر على إصلاحها ويبني التنور فيها فلو احترق به شيء لم يضمن : قلت : إلا إذا فعله في محل لا يليق به كقرب خشب مقدسي ا هـ . ( قوله ويكسر حطبه ) ينبغي تقييده أخذا مما قبله ومما بعده بأن يكون بمحل لا يحصل به إضرار بالأرض وما تحتها من مجرى الماء .
ثم رأيت الزيلعي قال : وعلى هذا له تكسير الحطب المعتاد للطبخ ونحوه ; لأنه لا يوهن البناء ، وإن زاد على العادة بحيث يوهن البناء فلا إلا برضا المالك ، وعلى هذا ينبغي أن يكون الدق على هذا التفصيل ا هـ . ( قوله ويطحن برحى اليد وإن ضر به يفتى قنية ) لم أر هذه المسألة في القنية ، بل رأيت ما قبلها .
وأما هذه فقد ذكرها في البحر معزوة للخلاصة ، وتبعه المصنف في المنح وتبعهما الشارح وفيه سقط ، فإن الذي وجدته في الخلاصة هكذا : لا يمنع من رحى اليد إن كان لا يضر ، وإن كان يضر يمنع وعليه الفتوى ، ومثله في الشرنبلالية عن الذخيرة . ( قوله بالبناء للفاعل أو المفعول ) سهو منه ، وإنما هو بفتح الياء من الثلاثي المجرد أو بضمها من الرباعي وحدادا حال على الأول ومفعول به على الثاني ح .
ووجه كونه سهوا أنه بالبناء للفاعل على الوجهين . ( قوله ; لأنه يوهن إلخ ) قال الزيلعي : فحاصله أن كل ما يوهن البناء أو فيه ضرر ليس له أن يعمل فيها إلا بإذن صاحبها ، وكل ما لا ضرر فيه جاز له بمطلق العقد واستحقه به . ( قوله فيتوقف على الرضا ) أي رضا المالك أو الاشتراط : وفي أبي السعود عن الحموي : يفهم منه أنه لو كان وقفا ورضي المتولي بسكناه لا يكون كذلك . ( قوله كما لو أنكر أصل العقد ) فإن القول له : أي فكذا إذا أنكر نوعا منه ط .