( قوله ولو فعل ما ليس له ) أي وقد انقضت المدة ، أما لو مضى بعضها هل يسقط أجره أو يجب ؟ يحرر ط عن القدسي . ( قوله ولا أجر ) أي فيما ضمنه نهاية ، وأما الساحة [ ص: 29 ] فينبغي الأجر فيها كذا في الذخيرة سائحاني
( قوله يبطل ) بضم الياء من أبطل ، ويجوز الفتح ولكن كان حقه أن يجعله مستأنفا ويقول ويبطل فيه . ( قوله بخلاف ما يختلف به ) كالركوب واللبس . ( قوله كما سيجيء ) أي بعد نحو ورقة . ( قوله بخلاف الجنس ) أي جنس ما استأجر به وكذا إذا آجر مع ما استأجر شيئا من ماله يجوز أن تعقد عليه الإجارة فإنه تطيب له الزيادة كما في الخلاصة . ( قوله أو أصلح فيها شيئا ) بأن جصصها أو فعل فيها مسناة وكذا كل عمل قائم ; لأن الزيادة بمقابلة ما زاد من عنده حملا لأمره على الصلاح كما في المبسوط والكنس ليس بإصلاح وإن كرى النهر قال الخصاف تطيب وقال أبو علي النسفي أصحابنا مترددون وبرفع التراب لا تطيب وإن تيسرت الزراعة ولو استأجر بيتين صفقة واحدة وزاد في أحدهما يؤجرهما بأكثر ولو صفقتين فلا خلاصة ملخصا . ( قوله لا تصح ) أي قبل القبض أو بعده كما في الجوهرة ولو تحلل ثالث على الراجح ، وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وعليها الفتوى بزازية . ( قوله وتنفسخ الإجارة في الأصح ) أي الإجارة الأولى ، وأما الثانية فبالاتفاق ( قوله وسيجيء ) أي في المتفرقات ، وسيذكر الشارح التوفيق هناك ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى