صفحة جزء
( والزرع يترك بأجر المثل إلى إدراكه ) رعاية للجانبين ; لأن له نهاية كما مر ( بخلاف موت أحدهما قبل إدراكه فإنه يترك بالمسمى ) على حاله ( إلى الحصاد ) وإن انفسخت الإجارة ; لأن إبقاءه على ما كان أولى ما دامت المدة باقية أما بعدها فبأجر المثل ( ويلحق بالمستأجر المستعير ) فيترك إلى إدراكه بأجر المثل ( وأما الغاصب فيؤمر بالقلع [ ص: 34 ] مطلقا ) لظلمه ، ثم المراد بقولهم يترك الزرع بأجر : أي بقضاء أو بعقدهما حتى لا يجب الأجر إلا بأحدهما كما في القنية فليحفظ بحر


( قوله والزرع يترك ) أي بالقضاء أو الرضا كما سيأتي ( قوله رعاية للجانبين ) أي جانب المؤجر بإيجاب أجر المثل له ، وجانب المستأجر بإبقاء زرعه إلى انتهائه . ( قوله بخلاف الموت ) والفرق كما سيشير إليه الشارح أنه بانتهاء مدة الإجارة لم يبق حكم ما تراضيا من المدة ، ألا ترى أنه بانقضاء المدة ارتفعت هي فاحتيج إلى تسمية جديدة ولا كذلك قبل انقضائها ; لأنه بقي بعض المدة التي سمياها فلم يرفع حكمها فاستغنى عن تسمية جديدة إتقاني . ( قوله وإن انفسخت الإجارة ) يخالفه ما في الباب الخامس من جواهر الفتاوى : لو استأجرا من رجل أيضا ثم مات أحد المستأجرين لا تنفسخ بموته إذا كان الزرع في الأرض ، ويترك في ورثته بالمسمى لا بأجر المثل حتى يدرك الزرع وهو الصحيح ، بخلاف ما إذا انقضت المدة إلخ ، ومثله ما سيذكره الشارح في باب فسخ الإجارة عن المنية أنه يبقى العقد بالمسمى حتى يدرك فتأمل . ثم رأيت في البدائع أن وجوب المسمى استحسان ، والقياس أن يجب أجر المثل ; لأن العقد انفسخ حقيقة ، وإنما أبقيناه حكما فأشبه شبهة العقد فوجب أجر المثل كما لو استوفاها بعد انقضاء المدة ا هـ ، فقوله لا تنفسخ وقوله يبقى العقد : أي حكما لا حقيقة

. [ تنبيه ] لو تفاسخا عقد الإجارة والزرع بقل قيل لا يترك وقيل يترك ذخيرة ، واقتصر في البزازية على الأول ; لأن المستأجر رضي به ( قوله فيترك إلى إدراكه بأجر المثل ) أي سواء وقتها أو لا ، وفي الكلام إشعار بأنه استعارها للزرع ، وقدم في العارية أنه لو استعارها للبناء والغرس صح ، وله الرجوع متى شاء ويكلفه قلعهما إلا إذا كان فيه مضرة بالأرض فيتركان بالقيمة مقلوعين ، وإن وقت العارية فرجع قبله ضمن للمستعير ما نقص [ ص: 34 ] بالقلع ، وقدمنا الكلام عليه . ( قوله مطلقا ) أي وإن لم يدرك ط . ( قوله حتى لا يجب إلخ ) هذا في غير ما استثناه المتأخرون من الوقف والمعد للاستغلال ومال اليتيم ، فإنها إذا مضت المدة وبقي الزرع بعدها حتى أدرك يقضي بأجر المثل لما زاد على المدة مطلقا شرنبلالية

التالي السابق


الخدمات العلمية