صفحة جزء
( ولو أردف من يستمسك بنفسه وعطبت الدابة يضمن النصف ) ولا اعتبار للثقل ; لأن الآدمي غير موزون ، وهذا ( إن كانت ) الدابة ( تطيق حمل الاثنين وإلا فالكل ) بكل حال ( كما لو حمله ) الراكب ( على عاتقه ) فإنه يضمن الكل ( وإن كانت تطيق حملهما ) لكونه في مكان واحد ( وإن كان ) الرديف [ ص: 37 ] صغيرا لا يستمسك يضمن بقدر ثقله ) كحمله شيئا آخر ولو من ملك صاحبها كولد الناقة لعدم الإذن ، وليس المراد أن الرجل يوزن بل أن يسأل أهل الخبرة كم يزيد ، ولو ركب على موضع الحمل ضمن الكل لما مر ; وكذا لو لبس ثيابا كثيرة ، ولو ما يلبسه الناس ضمن بقدر ما زاد مجتبى .

( وإذا هلكت بعد بلوغ المقصد وجب جميع الأجر ) لركوبه بنفسه ( مع التضمين ) أي لنصف القيمة لركوب غيره ; ثم إن ضمن الراكب لا يرجع ، وإن ضمن الرديف رجع لو مستأجرا من المستأجر وإلا لا ، قيد بكونها عطبت ; لأنها لو سلمت لزم المسمى فقط وبكونه أردفه ، ; لأنه لو أقعده في السرج صار غاصبا فلا أجر عليه بحر عن الغاية ، لكن في السراج عن المشكل ما يخالفه ، فليتأمل عند الفتوى .

وكيف في الأشباه وغيرها أن الأجر والضمان لا يجتمعان .


( قوله ولو أردف ) الرديف : من تحمله خلفك على ظهر الدابة ، واحترز به عما لو أقعده في السرج ويأتي الكلام فيه . ( قوله يضمن النصف ) أي سواء كان أخف أو أثقل إتقاني ; لأن ركوب أحدهما مأذون فيه دون الآخر وعليه الأجرة ; لأنه استوفى المعقود عليه وزيادة ، غير أن الزيادة استوفيت من غير عقد فلا يجب لها الأجر بدائع . ( قوله ولا اعتبار للثقل ) أي فلا يضمن بقدر ما زاد وزنا ، فصار كحائط بين شريكين أثلاثا أشهد على أحدهما فوقعت منه آجرة على رجل فعلى المشهد عليه نصف الدية وإن كان نصيبه من الحائط أقل من النصف ; لأن التلف ما حصل بالثقل بل بالجرح والجراحة اليسيرة كالكثيرة في الضمان ، كمن جرح إنسانا جراحة وجرحه آخر جراحتين فمات ضمنا نصفين بدائع . ( قوله بكل حال ) أي وإن كان لا يستمسك ط . ( قوله لكونه في مكان واحد ) [ ص: 37 ] فيكون أشق على الدابة زيلعي . ( قوله صغيرا لا يستمسك ) محترز قوله من يستمسك ، وانظر هل الكبير الذي لا يستمسك كالصغير . ( قوله بقدر ثقله ) ذكره الزيلعي والأتقاني ، وهو مخالف للتعليل السابق تأمل ، والعلة أنه لعدم استمساكه اعتبر كالحمل إتقاني ، وعليه فالكبير العاجز مثله فليراجع . ( قوله كحمله شيئا آخر ) أي فإنه يضمن بقدر الزيادة إذا لم يركب على موضع الحمل . ( قوله وليس المراد إلخ ) جواب عما يقال : قدر الزيادة المحمولة لا تعرف إلا بعد وزنها ووزن الرجل ، فيخالف ما مر من أن الآدمي غير موزون . ( قوله لما مر ) أي من كونهما في مكان واحد . ( قوله وكذا لو لبس ثيابا كثيرة ) أي يضمن الكل لو لبس أكثر مما كان عليه وقت الاستئجار وكان مما لا يلبسه عادة كذا يفهم من المجتبى . ( قوله لركوبه بنفسه ) أشار به مع ما بعده إلى ما قاله في البحر .

لا يقال : كيف اجتمع الأجر والضمان .

; لأنا نقول : إن الضمان لركوب غيره والأجر لركوبه بنفسه وسيأتي إيضاحه ( قوله لركوب غيره ) أي لو ممن يستمسك وإلا فقد تقدم التصريح بأنه يضمن بقدر ثقله لا النصف فافهم . ( قوله إن ضمن الراكب ) أراد بالراكب المستأجر . ( قوله لا يرجع ) أي على الرديف ; لأنه ملكها بالضمان فصار الرديف راكبا دابته بإذنه فلا رجوع عليه سواء كان الرديف مستأجرا منه أو مستعيرا رحمتي ( قوله رجع ) أي على الراكب ; لأنه غره في ضمن عقد المعارضة ، بخلاف ما لو كان مستعيرا فلا رجوع له ; لأنه لم يضمن له السلامة حيث لم يكن بينهما عقد رحمتي . ( قوله وإلا لا ) أي وإلا يكن الرديف مستأجرا من المردف بل كان مستعيرا ( قوله ; لأنها لو سلمت ) أي في جميع الصور ط . ( قوله عن الغاية ) أي غاية البيان .

ونصها : هذا إذا أردفه حتى صار الأجنبي كالتابع له ، فأما إذا أقعده في السرج صار غاصبا ولم يجب عليه شيء من الأجر ; لأنه رفع يده عن الدابة وأوقعها في يد متعدية فصار ضامنا والأجر لا يجامع الضمان ا هـ ، وعزاه إلى شرح الكافي للإسبيجابي . ( قوله لكن في السراج إلخ ) فإنه قال : قوله تأردف رجلا معه خرج مخرج العادة ، ; لأن العادة أن المستأجر يكون أصلا ولا يكون رديفا ، إذ المستأجر لو جعل نفسه رديفا وغيره أصلا فحكمه كذلك ا هـ ، أي فيجب عليه أيضا النصف لو تطيق مع لزوم الأجر كما مر عن البدائع ، ولو لا تطيق فالكل ، وحيث جعله في الغاية مقابلا للأول وصرح بأنه لم يجب عليه شيء من الأجر فهو صريح في المخالفة خلافا لمن وهم . ( قوله فليتأمل عند الفتوى ) إشارة إلى إشكاله ، فلا ينبغي الإقدام على الإفتاء به قبل ظهور وجهه . ( قوله كيف وفي الأشباه إلخ ) استبعاد لما في السراج وبيان لوجه التوقف عند الفتوى فإنه مخالف للقاعدة المذكورة . ( قوله لا يجتمعان ) أي وهنا لما صار غاصبا وضمن ملكه مستندا فإذا ألزمناه الأجر بارتزاقه لزم اجتماعهما لوجوب الأجر فيما ملكه .

والفرق بينه وبين ما لو أردف غيره أنه هنا لما أخرجها من يده صار غاصبا ، كما لو استأجرها ليركب بنفسه فأركب غيره [ ص: 38 ] يجب كل القيمة كما مر ، فإذا ارتدف خلفه صار تابعا ولا يمكن وجوب الأجر بارتدافه لما قلنا .

أما لو ركب في السرج فقد أتى بما هو مأذون فيه ، فإذا أردف غيره فقد خالف فيما شغله بغيره ، ولا يملك شيئا بالضمان فيما شغله بركوب نفسه وجميع المسمى بمقابلة ذلك ، وإنما يضمن ما شغله بركوب الغير ولا أجر بمقابلة ذلك ليسقط عنه ، وإذا راجعت النهاية اتضح لك ما قررناه فافهم

التالي السابق


الخدمات العلمية