والحيلة أن يفرز الأجر أولا أو يسمي قفيزا بلا تعيين ثم يعطيه قفيزا منه فيجوز ،
( قوله فسدت في الكل ) ويجب أجر المثل لا يجاوز به المسمى زيلعي ( قوله بجزء من عمله ) أي ببعض ما يخرج من عمله ، والقدرة على التسليم شرط وهو لا يقدر بنفسه زيلعي . ( قوله عن قفيز الطحان ) وهو المسألة الثالثة التي ذكرها المصنف كما ذكره الزيلعي .
( قوله والحيلة أن يفرز الأجر أولا ) أي ويسلمه إلى الأجير ، فلو خلطه بعد وطحن الكل ثم أفرز الأجرة ورد الباقي جاز ، ولا يكون في معنى قفيز الطحان إذ لم يستأجره أن يطحن بجزء منه أو بقفيز منه كما في المنح عن جواهر الفتاوى . قال الرملي : وبه علم بالأولى جواز ما يفعل في ديارنا من أخذ الأجرة من الحنطة والدراهم معا ولا شك في جوازه ا هـ . ( قوله بلا تعيين ) [ ص: 58 ] أي من غير أن يشترط أنه من المحمول أو من المطحون فيجب في ذمة المستأجر زيلعي