( قوله فلا أجر له ) أي لا المسمى ولا أجر المثل زيلعي ; لأن الأجر يجب في الفاسدة إذا كان له نظير من الإجارة الجائزة وهذه لا نظير لها إتقاني ، وظاهر كلام قاضي خان في الجامع أن العقد باطل ; لأنه قال : لا ينعقد العقد تأمل . ( قوله ; لأنه لا يعمل إلخ ) فإن قيل : عدم استحقاقه للأجر على فعل نفسه لا يستلزم عدمه بالنسبة إلى ما وقع لغيره .
فالجواب أنه عامل لنفسه فقط ; لأنه الأصل وعمله لغيره مبني على أمر مخالف للقياس فاعتبر الأول ، ولأنه ما من جزء يحمله إلا وهو شريك فيه فلا يتحقق تسليم المعقود عليه ; لأنه يمنع تسليم العمل إلى غيره فلا أجر عناية وتبيين ملخصا .