صفحة جزء
وفي جواهر الفتاوى : ولو استأجر حماما فدخل المؤجر مع بعض أصدقائه الحمام لا أجر ; لأنه يسترد بعض المعقود عليه وهو منفعة الحمام في المدة ، ولا يسقط شيء من الأجرة ; لأنه ليس بمعلوم . ( استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها [ ص: 61 ] أو أي شيء يزرعها ) فسدت إلا أن يعم ، بخلاف الدار لوقوعه على السكنى كما مر ، وإذا فسدت ، ( فزرعها فمضى الأجل ) عاد صحيحا ( فله المسمى ) استحسانا ، وكذا لو لم يمض الأجل لارتفاع الجهالة بالزراعة قبل تمام العقد .

قلت : فلو حذف قوله فمضى الأجل كقاضي خان في شارح الجامع لكان أولى


( قوله ; لأنه يسترد إلخ ) بيانه أنه قد باعه منفعة الحمام مدة معلومة وقد استوفى المؤجر بعضها فانفسخ بقدره ثم الأجرة تثبت في ذمة المستأجر بالعقد ، والقدر الذي فسخت فيه غير معلوم ولا يمكن إسقاط شيء بحسابه للجهالة فبقي جميع [ ص: 61 ] الأجرة على المستأجر رحمتي ( قوله أو أي شيء يزرعها ) أي أو ذكر أنه يزرعها ولم يذكر أي شيء يزرع . ( قوله كما مر ) أي أول باب ما يجوز من الإجارة ، وهذه المسألة في الحقيقة تصريح بمفهوم قوله هناك وأرض للزراعة إلخ ( قوله عاد صحيحا ) كذا في الملتقى والغرر والإصلاح والمنح : واعترضه في الشرنبلالية بأن صحة العقد لا تتوقف على مضي الأجل بعد الزراعة بل إذا زرع ارتفعت الجهالة ا هـ .

أقول : إنما ذكره ليفرع عليه قوله فله المسمى ، فإنه لو بقي فاسدا وجب أجر المثل . ( قوله وكذا لو لم يمض الأجل ) أي يعود صحيحا ، وهو إشارة إلى ما قدمناه عن الشرنبلالي ، ومنشأ الاعتراض زيادة قوله عاد صحيحا ، وإنما ذكره ثم اعترضه ; لأن المصنف ذكره في تقرير شرح متنه فكان مرادا له .

وقد يدفع الاعتراض بأن عوده صحيحا بعد الزرع ومضي الأجل صحيح أي بعد مجموع هذين الشيئين فليس فيه ما يقتضي توقف عوده صحيحا على مضي الأجل فتأمل . ( قوله قبل تمام العقد ) أي قبل تمام مدته ، وقول العناية قبل تمام العقد بنقض الحاكم مما لا تقبله الفطرة السليمة فإنه ينفسخ من الأصل بنقض الحاكم فكيف يتم به وتمام الشيء من آثار بقائه طوري . ( قوله كقاضي خان ) وعبارته : فإن زرعها فله ما سمى من الأجر ; لأنه عاد جائزا وهذا استحسان ; لأن الإجارة تنعقد ساعة فساعة على حساب حدوث المنفعة ، والفساد كان لأجل الجهالة فإذا ارتفعت كان الارتفاع في هذه الساعة كالارتفاع في وقت العقد فيعود جائزا .

التالي السابق


الخدمات العلمية