لما فرغ من ذكر أنواع الإجارة صحيحها وفاسدها شرع في بيان الضمان ; لأنه من جملة العوارض التي تترتب على عقد الإجارة فيحتاج إلى بيانها كذا في غاية البيان ; ولا يخفى أن معنى ضمان الأجير إثباتا ونفيا ، ولو لم يكن معناه ذلك بل إثبات الضمان فقط لزم أن لا يصح عنوان الباب على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام أصلا ; لأنه لا ضمان عنده على أحد من الأجير المشترك والخاص طوري .
مبحث للأجير المشترك .
( قوله فالأول إلخ ) قال في العناية : والسؤال عن وجه تقديم المشترك على الخاص دوري ا هـ يعني لو قدم الخاص لتوجه السؤال عن سبب تقديمه على المشترك أيضا ; لأن لتقديم كل منهما على الآخر وجها ; أما المشترك فلأنه بمنزلة العام بالنسبة إلى الخاص مع كثرة مباحثه ، وأما الخاص فلأنه بمنزلة المفرد من المركب ، لكن تقديم المشترك هنا أولى ; لأن الباب باب ضمان الأجير وذلك في المشترك فتأمل ، فإن بما ذكر لم يظهر وجه اختيار تقديم المشترك كما لا يخفى وكان لا بد منه سعدية ( قوله من يعمل لا لواحد ) قال الزيلعي : معناه من لا يجب عليه أن يختص بواحد عمل لغيره أو لم يعمل ، ولا يشترط أن يكون عاملا لغير واحد ، بل إذا عمل لواحد أيضا فهو مشترك إذا كان بحيث لا يمتنع ولا يتعذر عليه أن يعمل لغيره ( قوله ونحوه ) أتى به وإن أغنت عنه الكاف لئلا يتوهم أنها استقصائية فافهم .
قال الطوري : وفي العتابية المشترك الحمال والملاح والحائك والخياط والنداف والصباغ والقصار والراعي والحجام والبزاغ والبناء والحفار ا هـ . ( قوله وسيتضح ) أي في بحث الأجير الخاص ، لكنه هناك أحال تحقيقه على الدرر وسنذكره إن شاء الله - تعالى -